مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 545

مناف لأفضلية غيره لو ثبت بدليل ، كما في ذلك المقام ، حيث دلّت الروايات على أفضلية مراعاة المماثلة وقضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار ، كرواية الجعفي : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار » (1).

وصحيحة ابن عمّار : « اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل » (2).

وصحيحة العجلي : « أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس » (3).

وموثّقة زرارة : عن قضاء صلاة الليل ، فقال : « اقضها في وقتها الذي صلّيت فيه » (4).

وخبر إسماعيل : عن الرجل يصلّي الاولى ، ثمَّ يتنفّل ، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته ، فيبطئ بالعصر ، يقضي نافلته بعد العصر ، أو يؤخّر حتى يصلّيها في وقت آخر؟ قال : « يصلّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر » (5).

وتخصيص الأوليين بليلة الفوات ونهاره وإن كان محتملا ، بعد تعارضهما مع الآيتين وما دلّ على أن الله عزّ شأنه يحب من الخير ما يعجّل ، ولكن ذلك في البواقي غير ممكن ، فبها تخصّص الآيتان وما يؤدّي مؤدّاهما ، وتظهر قوة القول‌

__________________

(1) الكافي 3 : 452 الصلاة ب 90 ح 5 ، التهذيب 2 : 163 643 ، الوسائل 4 : 276 أبواب المواقيت ب 57 ح 7.

(2) الكافي 3 : 451 الصلاة ب 90 ح 3 ، التهذيب 2 : 162 637 ، الوسائل 4 : 276 أبواب المواقيت ب 57 ح 6.

(3) الفقيه 1 : 316 1433 ، الوسائل 4 : 275 أبواب المواقيت ب 57 ح 3.

(4) التهذيب 2 : 164 645 ، الوسائل 4 : 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 11.

(5) التهذيب 2 : 275 1092 ، الاستبصار 1 : 291 1069 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 18.

الصفحة 127 من 545