مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 545

ومبدأ الرابع قرب الغروب ، لما مرّ ، وللعامي : « نهى النبيّ 6 عن الصلاة إذا تضيّفت الشمس للغروب » (1) أي : مالت ، ولآخر المتضمّن للتعليل بدنوّ قرن الشيطان ، وفيه : « وإذا دنت للغروب قارنها » (2).

ومنتهاه الغروب ، المتحقّق بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة المشرقية. وحدّ في بعض الأخبار بصلاة المغرب (3). ولا بأس به ، سيما مع كراهة التطوع وقت الفريضة.

ج : هل الكراهة مختصة بالشروع ، أو يكره لمن دخل عليه أحد هذه الأوقات وهو في النافلة؟

قيل بالأول (4) ، لأنّ قطع النافلة مكروه ، ولأنّ المنهي عنه الصلاة لا بعضها ، ويؤكّده عدم انصراف المطلقات إلى مثله.

الثامنة : اتّفقوا على جواز قضاء كلّ من النوافل الليلية والنهارية في كلّ من الليل والنهار ، للنصوص المستفيضة (5).

وأمّا رواية عمار : عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ، ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل » (6) ، وموثّقته : عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال :

__________________

(1) سنن البيهقي 2 : 454.

(2) الموطأ 1 : 219 44 ، سنن ابن ماجه 1 : 397 1253 ، سنن النسائي 1 : 275.

(3) كما في موثقة الحلبي ورواية ابن عمار ، المتقدمتين في ص 118.

(4) كما في كشف اللثام 1 : 164.

(5) انظر : الوسائل 4 : 274 أبواب المواقيت ب 57.

(6) التهذيب 2 : 272 1081 ، الاستبصار 1 : 289 1057 ، الوسائل 4 : 278 أبواب المواقيت ب 57 ح 14.

الصفحة 124 من 545