مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 545

وفيما يفوت الوقت بتأخيره : إلى دليل تعيّنه.

وخصوصية روايات الكراهة باعتبار الوقت عن بعض هذه غير ضائرة ، لخصوصيتها أيضا باعتبار الصلاة ، فلو رجّح بموافقة الشهرة بل الإجماع ، وإلاّ فيرجع إلى الأصل.

وبه يجاب عن خبر عبد الرحمن : « تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع » (1). مع موافقته للعامة (2).

وأمّا صحيحة محمد : عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : « وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » (3) فلا تنافيه ، لرجوع الضمير إلى الطواف.

وبه يدفع توهّم منافاة صحيحة أخرى له : عمّن يدخل مكة بعد الغداة ، قال : « يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » (4) مع شمولها للطواف المندوب أيضا.

وأمّا خبر أبي بصير فيمن فاتته العشاءان : « إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » (5) وحسنة زرارة ، وفيها في قضاء المغرب والعشاء : « أيّهما ذكرت‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 321 1000 ، الاستبصار 1 : 470 1816 ، الوسائل 3 : 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5.

(2) انظر : صحيح البخاري 1 : 109 ، وسنن ابن ماجه 1 : 486.

(3) التهذيب 5 : 141 467 ، الاستبصار 2 : 236 822 ، الوسائل 13 : 435 أبواب الطواف ب 76 ح 7.

(4) التهذيب 5 : 141 468 ، الاستبصار 2 : 237 823 ، الوسائل 13 : 436 أبواب الطواف ب 76 ح 8.

(5) التهذيب 2 : 270 1077 ، الاستبصار 1 : 288 1054 ، الوسائل 4 : 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 3.

الصفحة 119 من 545