مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 545

الناصريات والتذكرة (1) ، ونفى الأردبيلي 1 عنه الشك في شرح الإرشاد (2) ، وهو الحجة فيه (3).

مضافا في الجميع : إلى صحيحة ابن أبي خلف : « الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قصب الآس » إلى أن قال : « فعليكم بالوقت الأول » (4). دلّت على رجحان أول وقت جميع الفرائض ولو كان أحد الأوقات المذكورة.

وفي قضاء الفرائض : إلى حسنة زرارة : « فإن استيقنت أي فوت الصلاة فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت » (5).

ورواية نعمان الرازي : عن رجل فاته شي‌ء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكره » (6).

ورواية زرارة وغيره : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، قال : « يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلا أو نهارا » (7).

وفي خصوص صلاة الميت : إلى صحيحة محمد ، المتقدّمة (8).

__________________

(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 194 ، التذكرة 1 : 80.

(2) مجمع الفائدة 2 : 47.

(3) وقد يستدل أيضا في بعضها بحسنة ابن عمار : « خمس صلوات لا تترك على كل حال » الحديث ، وفيها مناقشة ، فإن مطلوبية عدم الترك لا تنافي مطلوبية التأخير. منه رحمه الله تعالى.

(4) التهذيب 2 : 40 128 ، ثواب الأعمال : 36 ، الوسائل 4 : 118 أبواب المواقيت ب 3 ح 1.

(5) الكافي 3 : 294 الصلاة ب 12 ح 10 ، التهذيب 2 : 276 1098 ، الوسائل 4 : 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

(6) التهذيب 2 : 171 680 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16.

(7) التهذيب 2 : 266 1059 ، الوسائل 4 : 274 أبواب المواقيت ب 57 ح 1.

دلّت هذه الأخبار على وجوب القضاء في أي وقت كان أو حين التذكر مطلقا ، على المضايقة ، وعلى استحبابه ، الموجب لرجحانه على التأخير عنهما ، على المواسعة. منه رحمه الله تعالى.

(8) في ص 117.

الصفحة 118 من 545