مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 545

وفي المجازات النبوية : عن النبي : « إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلّوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلّوا حتى تغيب » (1).

ثمَّ إنّ ظاهر غير الأولين وإن كان التحريم إلاّ أنه معارض مع غيره الدالّ على الجواز ، كرواية ابن فرج : « صلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت » (2).

ورواية سليمان : عن قضاء الصلاة بعد العصر ، قال : « نعم إنما هي من النوافل فاقضها متى شئت » (3) دلّت بعموم التعليل على جواز جميع النوافل.

والمروي في الفقيه مقطوعا (4) ، وفي الاحتجاج وإكمال الدين عن صاحب الزمان 7 : « أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع عند قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ، فما أرغم أنف الشيطان شي‌ء مثل الصلاة ، فصلّها وأرغم الشيطان » (5).

وتؤكّده الروايات الكثيرة العامية (6) ، المتضمّنة لفعل النبي ركعتين بعد‌

__________________

(1) المجازات النبوية : 374 290 ، المستدرك 3 : 146 أبواب المواقيت ب 30 ح 2.

(2) التهذيب 2 : 275 1091 ، الاستبصار 1 : 289 1059 ، الوسائل 4 : 235 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.

(3) التهذيب 2 : 173 690 ، الاستبصار 1 : 290 1061 ، الوسائل 4 : 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.

(4) وهذه الرواية وإن لم تكن في الفقيه مسندة إلاّ أنه أسندها إلى مشايخه ، وهو يدل على استفاضتها ، مع أن كونهم مشايخه كاف في اعتبار الرواية ، وقد ذكر المشايخ في كتاب إكمال الدين. منه رحمه الله تعالى.

(5) الفقيه 1 : 315 1431 ، الاحتجاج : 479 ، إكمال الدين : 520 49 ، الوسائل 4 : 236 أبواب المواقيت ب 38 ح 8.

(6) انظر : سنن البيهقي 2 : 458 ، وسنن أبي داود 2 : 25 1279 ، وسنن النسائي 1 : 281 ، وصحيح البخاري 1 : 153.

الصفحة 114 من 545