تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها » إلى أن قال : « فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت » (1).
وصحيحة ابن سنان : « لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة » (2).
وموثّقة الحلبي : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » إلى أن قال : « ولا صلاة بعد العصر حتى يصلّى المغرب » (3) وقريبة منها رواية ابن عمّار (4).
وصحيحة ابن بلال : كتبت إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن [ تغيب الشمس ] فكتب : « لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأمّا غيره فلا » (5).
والمروي في مجالس الصدوق : « نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها » (6).
وفي السرائر : قلت لأبي الحسن 7 : إنّ يونس كان يفتي الناس عن آبائك : أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : « كذب لعنه الله على أبي » (7).
__________________
(1) علل الشرائع : 343 1 ، الوسائل 4 : 237 أبواب المواقيت ب 38 ح 9.
(2) التهذيب 3 : 13 44 ، الاستبصار 1 : 412 1576 ، الوسائل 7 : 317 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 6.
(3) التهذيب 2 : 174 694 ، الاستبصار 1 : 290 1065 ، الوسائل 4 : 234 أبواب المواقيت ب 38 ح 1.
(4) التهذيب 2 : 174 695 ، الاستبصار 1 : 290 1066 ، الوسائل 4 : 235 أبواب المواقيت ب 38 ح 2.
(5) التهذيب 2 : 175 696 ، الاستبصار 1 : 291 1068 ، الوسائل 4 : 235 أبواب المواقيت ب 38 ح 3 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : يغيب الشفق ، وما أثبتناه من المصدر.
(6) أمالي الصدوق : 347 ، الوسائل 4 : 236 أبواب المواقيت ب 38 ح 6.
(7) مستطرفات السرائر : 63 44 ، الوسائل 4 : 239 أبواب المواقيت ب 38 ح 14.




