مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 545

وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » (1).

وبقدر أحدهما وجبت الأخير خاصة كذلك ، لقطع الشركة بالتفصيل في خبر منصور ، المتقدّم.

ولصحيحة معمّر : الحائض تطهر عند العصر تصلّى الاولى؟ قال : « لا ، إنما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها » (2).

وبهما تقيد الإطلاقات السابقة.

وبهما أيضا يثبت وجوب التمام لو بقي من وقت الأخيرة قدر ركعة ، مضافين إلى الإجماع ، والإطلاقات ، والنبويين.

أحدهما : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (3).

والآخر : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » (4).

ورواية ابن نباتة : « من أدرك من الغداة ركعة فقد أدرك الغداة تامة » (5).

وضعف بعضها سندا واختصاصه موردا منجبر بالعمل والإجماع المركّب.

بل يثبت من عموم أول النبويين ، بل المتعقّبين له بضميمة الإجماع المركّب ، بل عموم الثلاثة الاولى ، وصحيحتي الحذّاء وعبيد الآتيتين ، ما هو الأظهر الأشهر بل عليه الوفاق عن الخلاف (6) ، من وجوب إتمام الأولى أيضا لو‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 390 1204 ، الاستبصار 1 : 143 490 ، الوسائل 2 : 364 أبواب الحيض ب 49 ح 10.

(2) الكافي 3 : 102 الحيض ب 16 ح 2 ، التهذيب 1 : 389 1198 ، الاستبصار 1 : 141 484 ، الوسائل 2 : 362 أبواب الحيض ب 49 ح 3.

(3) مسند أحمد 2 : 265 ، صحيح مسلم 1 : 423 161.

(4) مسند أحمد 2 : 260 ، صحيح مسلم 1 : 425 165.

(5) التهذيب 2 : 38 119 ، الاستبصار 1 : 275 999 ، الوسائل 4 : 217 أبواب المواقيت ب 30 ح 2.

(6) الخلاف 1 : 273.

الصفحة 110 من 545