مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 545

يدخل وقت أخرى » (1) إلى غير ذلك.

والأخبار الدالّة على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس (2) ، والعشاءين إلى نصف الليل (3) ، بضميمة الإجماع المركّب.

والقدح في بعض ما ذكر : بأنّ الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور ، فإنّ وقته لطائفة وقت له ، مردود : بأنّ إطلاق صلاة الظهر والعصر والنهار والليل ونحوهما يشمل جميع الأفراد حتى صلاة غير ذوي الأعذار ، فإنّه يدلّ على أنّ الوقت للماهية ، والأصل عدم التقييد.

خلافا للمحكي عن المفيد والعماني والمبسوط والخلاف والاقتصاد ونهاية الشيخ وجمله ومصباحه وعمل اليوم وليلته والحلبي والقاضي وابن حمزة (4) ، وبعض المتأخّرين (5) ، فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب وإن اختلفوا في النهاية إلى أقوال كثيرة (6).

__________________

(1) السرائر 1 : 198.

(2) انظر الوسائل 4 : 207 أبواب المواقيت ب 26.

(3) انظر الوسائل 4 : 183 أبواب المواقيت ب 17.

(4) المفيد في المقنعة : 93 ، حكاه عن العماني في المختلف : 69 ، المبسوط 1 : 72 ، الخلاف 1 : 82 ، 83 ، 87 ، الاقتصاد : 256 ، النهاية : 58 و 59 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 174 ، مصباح المتهجد : 23 ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : 143 ، الحلبي في الكافي : 137 ، القاضي في شرح الجمل : 66 ، ابن حمزة في الوسيلة : 83.

(5) كصاحب الحدائق 6 : 116.

(6) فقيل بانتهاء وقت الظهر بصيرورة ظل كل شي‌ء مثله ، ووقت العصر بصيرورته مثلين ، اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف ، والقاضي. وقيل في الأول بصيرورته أربعة أقدام ، وهو لنهاية الشيخ وعمل اليوم وليلته ، والحلبي. وقيل فيه بأحد الأمرين المتقدمين ، وهو للاقتصاد والمصباح. وقيل فيه برجوعه الى القدمين ، وهو للمفيد والعماني. وقيل في الثاني بالانتهاء بقدر الإتيان بها وبنوافلها بعد الظهر ، وهو للنهاية ، وقيل فيه بتغير لون الشمس باصفرارها ، وهو للمفيد. وقيل فيه بأربعة أقدام ، وهو للعماني. وقد ينقل فيهما أقوال أخر أيضا. منه رحمه الله تعالى.

الصفحة 11 من 545