مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 545

ما شئت » (1).

وموثّقة أبي بصير : عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، قال : « يصلّي ركعتين ثمَّ يصلّي الغداة » (2).

وما روي بطرق عديدة منها الصحيح من نومه 6 عن صلاة الصبح حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمَّ استيقظ وركع ركعتي الفجر ، ثمَّ صلّى الصبح بعدهما (3).

وكونه أخص من المدّعى غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، كما يظهر من استناد الجماعة في التجويز المطلق إليه.

خلافا لأكثر من منع في المسألة السابقة ، للروايات الدالّة على وجوب ترتب الفريضة الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة (4) ، وإذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى ، وأولى منها غير نافلتها.

وصحيحة زرارة الثانية ، المروية في الذكرى ، المتقدّمة (5).

وصحيحة يعقوب : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال : « يصلّي حين يستيقظ » قلت : أيوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال : « بل يبدأ بالفريضة » (6).

وقوله في صحيحة زرارة : « ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة » (7).

__________________

(1) التهذيب 2 : 273 1086 ، الوسائل 8 : 257 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 4.

(2) التهذيب 2 : 265 1057 ، الاستبصار 1 : 286 1048 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 2.

(3) راجع الوسائل 4 : 283 أبواب المواقيت ب 61.

(4) انظر : الوسائل 4 : 287 أبواب المواقيت ب 62.

(5) في ص 106.

(6) التهذيب 2 : 265 1056 ، الاستبصار 1 : 286 1047 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 4.

(7) الكافي 3 : 292 الصلاة ب 12 ح 3 ، التهذيب 2 : 172 685 ، الاستبصار 1 : 286 1046 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 3.

الصفحة 108 من 545