ما شئت » (1).
وموثّقة أبي بصير : عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، قال : « يصلّي ركعتين ثمَّ يصلّي الغداة » (2).
وما روي بطرق عديدة منها الصحيح من نومه 6 عن صلاة الصبح حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمَّ استيقظ وركع ركعتي الفجر ، ثمَّ صلّى الصبح بعدهما (3).
وكونه أخص من المدّعى غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، كما يظهر من استناد الجماعة في التجويز المطلق إليه.
خلافا لأكثر من منع في المسألة السابقة ، للروايات الدالّة على وجوب ترتب الفريضة الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة (4) ، وإذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى ، وأولى منها غير نافلتها.
وصحيحة زرارة الثانية ، المروية في الذكرى ، المتقدّمة (5).
وصحيحة يعقوب : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال : « يصلّي حين يستيقظ » قلت : أيوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال : « بل يبدأ بالفريضة » (6).
وقوله في صحيحة زرارة : « ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة » (7).
__________________
(1) التهذيب 2 : 273 1086 ، الوسائل 8 : 257 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 4.
(2) التهذيب 2 : 265 1057 ، الاستبصار 1 : 286 1048 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 2.
(3) راجع الوسائل 4 : 283 أبواب المواقيت ب 61.
(4) انظر : الوسائل 4 : 287 أبواب المواقيت ب 62.
(5) في ص 106.
(6) التهذيب 2 : 265 1056 ، الاستبصار 1 : 286 1047 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 4.
(7) الكافي 3 : 292 الصلاة ب 12 ح 3 ، التهذيب 2 : 172 685 ، الاستبصار 1 : 286 1046 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 3.




