مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 545

الإضافة ، بل الاختصاص الظاهر من الإضافة أنسب بها ، ويرجّحها إيجابها سلامة الجميع عن تخصيص النافلة بغير الرواتب.

بل تشهد لها موثّقة سماعة : عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ الله ، ثمَّ ليتطوّع بما شاء ، الأمر موسّع أن يصلّي الإنسان في أول وقت دخول الفريضة النوافل إلاّ أن يخاف فوت الفريضة » (1) الحديث ، بل لا وجه للعدول عن ذلك مع وجود مثل تلك القرينة والشاهد.

وثانيا : بأنه يمكن إرادة الأفضلية من الأمر بالبدأة بالفريضة ، والمرجوحية من النهي عن النافلة ، بل تتعيّن تلك الإرادة بناء على تعميم الوقت بشهادة ما مرّ من المستفيضة المجوّزة ، وبقرينة قوله في الموثّقة المذكورة بعد ما مرّ : « والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أول الوقت إلى آخر الوقت ».

وأيّ قرينة أوضح من نفي الحظر عنه عن ذلك مع التصريح بالفضل فيها ، وفي صحيحة محمد : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : « إنّ الفضل أن يبدأ بالفريضة » (2).

والمناقشة : بأنّ الفضل غير الأفضلية وهو يحصل في الواجب أيضا ، باردة جدا ، فإنّ مع التصريح بالجواز ونفي الحرمة كما في الموثّقة يصير صريحا في الاستحباب.

وأيضا : الفضل هو الزيادة في الثواب ، وهي لا تكون إلاّ مع شي‌ء من‌

__________________

(1) الكافي 3 : 288 الصلاة ب 11 ح 3 ، الفقيه 1 : 257 1165 ، التهذيب 2 : 264 1051 ، الوسائل 4 : 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 1.

(2) الكافي 3 : 289 الصلاة ب 11 ح 5 ، الوسائل 4 : 230 أبواب المواقيت ب 36 ح 2.

الصفحة 103 من 545