مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 545

مضافا إلى مستفيضة أخرى ، منها : موثقات محمد ، ونجية ، وأديم : الاولى مرّت في نافلة المغرب (1) ، والثانية : تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة؟ فقال : « لا ، ابدأ بالفريضة واقض النافلة » (2). والثالثة : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة » قال : وقال : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » (3).

وروايتي زياد والحضرمي :

الأولى : « إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل » (4).

والثانية : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع » (5).

وصحيحتي زرارة المرويتين في الذكرى :

إحداهما : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » (6).

والأخرى : أصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : « لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتى تقضيه »؟ قال : قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني (7).

والمروي في السرائر صحيحا : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت فريضة ،

__________________

(1) راجع ص 65.

(2) التهذيب 2 : 167 662 ، الوسائل 4 : 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 5.

(3) التهذيب 2 : 167 663 ، الوسائل 4 : 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 6.

(4) التهذيب 2 : 247 984 ، الاستبصار 1 : 253 907 ، الوسائل 4 : 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 4.

(5) التهذيب 2 : 167 660 ، الاستبصار 1 : 292 1071 ، الوسائل 4 : 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 7.

(6) الذكرى : 134 ، الوسائل 4 : 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.

(7) الذكرى : 134.

الصفحة 101 من 545