مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 545

ركعتين بينهما يقرأ في أولاهما بعد الحمد عشرا من أول البقرة وآية السخرة (1) ، ورواية الجعفري في ركعتين بين الأذان والإقامة (2) ، وروايات الغفيلة (3) ، وفي الصلوات الواردة بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة ، وصلوات الرغائب (4) ، وكثير من نوافل شهر رمضان ، وغير ذلك ممّا لا يعدّ كثرة.

خلافا لنهاية الإحكام والسرائر والقواعد والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة وعن المقنعة والمبسوط والجمل والعقود (5) ، والاقتصاد (6) ، والإصباح والوسيلة والجامع (7) ، إلاّ أنّ المذكور في كلام الثلاثة الأول هو : قضاء النوافل خاصة ، بل المشهور ، كما في شرح القواعد والروضة (8) ، وغيرهما. وظاهر المعتبر : نسبته إلى علمائنا (9).

لما مرّ من الأخبار في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة (10) ، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر (11).

__________________

(1) الكافي 3 : 468 الصلاة ب 97 ح 6 ، التهذيب 3 : 188 428 ، الوسائل 8 : 118 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 2.

(2) التهذيب 2 : 64 227 ، الوسائل 5 : 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 2.

(3) انظر : الوسائل 8 : 120 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 20.

(4) انظر : الوسائل 8 : 98 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 6.

(5) نهاية الإحكام 1 : 325 ، السرائر 1 : 203 ، القواعد 1 : 24 ، المعتبر 2 : 60 ، الشرائع 1 : 63 ، المختصر النافع : 23 ، المنتهى 1 : 208 ، التذكرة 1 : 82 ، المقنعة : 212 ، المبسوط 1 : 128 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 175.

(6) لم نعثر فيه على حكم فعل النافلة في وقت الفريضة ، انظر ص 256.

(7) الوسيلة : 84 ، الجامع للشرائع : 61.

(8) جامع المقاصد 2 : 23 ، الروضة 1 : 362.

(9) المعتبر 2 : 60.

(10) راجع ص 56.

(11) راجع ص 77.

الصفحة 100 من 545