مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 4 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 545

غروب الشمس ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (1).

ورواية زرارة : « أحبّ الوقت إلى الله [ أوله ] حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » (2).

وصحيحة معمر : « وقت العصر إلى غروب الشمس » (3).

ومرسلة داود : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » (4).

« وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي [ ثلاث ] (5) ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » (6).

والمروي في السرائر عن الأئمّة : : « لا يخرج وقت صلاة ما لم‌

__________________

(1) التهذيب 2 : 25 72 ، الاستبصار 1 : 261 938 ، الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(2) التهذيب 2 : 24 69 ، الوسائل 4 : 155 أبواب المواقيت ب 9 ح 12 ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(3) التهذيب 2 : 25 71 ، الاستبصار 1 : 261 937 ، الوسائل 4 : 155 أبواب المواقيت ب 9 ح 13.

(4) التهذيب 2 : 25 70 ، الاستبصار 1 : 261 936 ، الوسائل 4 : 127 أبواب المواقيت ب 4 ح 7.

(5) في النسخ : أربع ، والصحيح ما في المتن موافقا للمصادر.

(6) التهذيب 2 : 28 82 ، الاستبصار 1 : 263 945 ، الوسائل 4 : 184 أبواب المواقيت ب 17 ح 4.

الصفحة 10 من 545