مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 508

ودعوى الشهرة عليهما متكرّرة في كلام الأصحاب (1) ؛ تمسّكاً في الأول بمفهوم رواية الثمالي المتقدمة (2) ، واختصاص الأخبار المجوّزة بصورة الاضطرار .

ويضعف الأول : بما مرّ من عدم دلالته على الحرمة ، والمعارضة مع المجوّزة بالعموم من وجه .

والثاني : بمنع الاختصاص أولاً ؛ لإِطلاق صحيحة منصور ، وعدم كونه ضائراً ثانياً بعد كونه في السؤال ؛ لكفاية الأصل والعمومات .

وفي الثاني (3) بالأمر به في كثير من الأخبار المتقدّمة ، فتحمل عليها المطلقة منها أيضاً .

ويضعف : بمعارضة الأخبار المقيّدة مع صحيحة منصور (4) ، ورواية أبي الجوزاء (5) اللتين هما كالنص ، بل نصّان في عدم وجوب ستر غير العورة ، وهما راجحتان بموافقة الأصل ، مع أنّ أكثر المقيّدات خالٍ عن الدالّ على الوجوب .

ولذا خالف الشيخ في المبسوط (6) ظاهراً ، والحلّي (7) ، والفاضل في جملة من كتبه (8) في الأول ، فقالوا بعدم الاختصاص . والحلبي (9) ، والغنية (10) ، والإِصباح ، __________________

(1) الروض : 98 ، الذخيرة : 82 ، الحدائق 3 : 393 .

(2) في ص 94 .

(3) أي وتمسكا في الثاني وهو اشتراط كونه من وراء الثياب .

(4) المتقدمة في ص 96 .

(5) المتقدمة في ص 101 .

(6) المبسوط 1 : 175 ، لم يصرح بالجواز بل احتاط بعدمه كما نقل عنه أيضاً في كشف اللثام 1 : 109 ومفتاح الكرامة 1 : 418 .

(7) السرائر 1 : 168 .

(8) المنتهى 1 : 437 ونقله في كشف اللثام 1 : 109 عن التلخيص أيضاً .

(9) نقل في كشف اللثام عن الكافي ولم نعثر عليه .

(10) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 فانه وإن لم يصرح بعدم الاشتراط ولكنه اطلق التغسيل ولم يقيده بكونه من وراء الثياب .

الصفحة 99 من 508