كموثقة سماعة ، وخبر الشحام ، وصحيحة منصور ، وحسنة الحلبي ، وموثقة البصري المتقدمة (1) .
وموثقة الساباطي : عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ، ومعه عمّته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : « تغسله عمّته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى » وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى وعمّها وخالها معهم مسلمان ، قال : « يغسلانها ولا تقربها النصرانية ، كما كانت المسلمة تغسلها ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع » (2) الحديث .
ورواية أبي الجوزاء ، وفيها : « وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » (3) .
وبتلك الأخبار يخصّص عموم صحيحة البصري السابقة (4) في المسألة الثانية الناشئ عن ترك الاستفصال ، وخبر الشحام (5) الناشئ عن إطلاق نفي امرأة له مع احتمال إرادة ما يشمل ذات المحارم أيضاً منها كما يأتي .
ويؤيده ما في الروايات الكثيرة من السؤال عن غسل من مات ولا محرم له ولا مماثل (6) .
والمشهور اختصاصه بحال الاضطرار ، واشتراط كونه من وراء الثياب ، __________________
(1) تقدمت الروايات في ص 91 رقم 2 ، 3 وص 96 رقم 2 ، 3 وص 98 رقم 2 .
(2) الكافي 3 : 159 ، الجنائز ب 29 ح 12 ، الفقيه 1 : 95 / 436 ، التهذيب 1 : 340 / 997 ، الوسائل 2 : 517 أبواب غسل الميت ب 20 ح 5 .
(3) التهذيب 1 : 441 / 1426 ، الاستبصار 1 : 201 / 711 ، الوسائل 2 : 519 أبواب غسل الميت ب 20 ح 8 .
(4) في ص 90 .
(5) المتقدّم في ص 91 .
(6) نظر الوسائل 2 : 522 أبواب غسل الميت ب 22 .




