مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 508

اختصاص المقيّدات به ، وعرفت دفعه .

ولطائفة من المتأخّرين في نقل الأقوال في المقام اختلاف فاحش (1) .

وكما يجوز التغسيل مجرداً يجوز النظر بل اللمس أيضاً ؛ للأصل ، بل التصريح في بعض المعتبرة .

ثم إنّ مقتضى الإِطلاقات نصّاً وفتوىً عدم الفرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، والمدخول بها وغيرها . والمناقشة في صدق الزوجة على المنقطعة حقيقةً غير ضائر ؛ لصدق ذات المحرم وامرأته اللتين وردتا في الأخبار عليها أيضاً .

والمطلّقة بائناً ليست بزوجة ، بخلاف الرجعية ، وإن انقضت عدّتها بعد الوفاة قبل الغسل ، لا إن انقضت قبلهما .

والأمة ليست بزوجة ولا امرأة له ، فلا يلحقها حكمها . ولكنها من المحارم وإن انتقلت إلى الوارث ؛ لأنّ المراد بذات المحرم المحرم في حال الحياة كما في الزوجة ، ولا أقلّ من احتماله ، فلا يعلم خروجها من العمومات ، فتلحق بالمحارم ، ويأتي حكمها ، إلّا إذا كانت مزوّجة للغير أو معتدّة ، فكالأجانب ، فتأمل .

الرابعة : يجوز تغسيل كلّ من الرجل والمرأة محارمه بالنسب ، أو الرضاع ، أو المصاهرة ، بلا خلاف ظاهر ، بل نفي الخلاف عنه متواتر ، وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا (2) ، وفي اللوامع الإِجماع عليه .

للأصل ، والعمومات ، وأخبار تغسيل الأولى ، وللنصوص المستفيضة ، __________________

(1) وذلك أن في اللوامع نسب إلى المبسوط جواز التجرد فيهما ، ونسب الهندي إليه المنع فيهما ، ونسب المنع في اللوامع إلى أكثر المتأخرين ، وبعض مشايخنا نسب الجواز إليهم ، ونسب في الحدائق التفصيل إلى التهذيب ، والهندي نسب إليه الجواز ونسب التفصيل إلى الاستبصار ، ونسب المنع بعض مشايخنا إلى ابن زهرة وظاهر الهندي خلافه . ( منه رحمه الله ) .

(2) التذكرة 1 : 39 .

الصفحة 97 من 508