زوجها حين يموت ؟ فقال : « لا بأس بذلك » (1) .
وموثقة البصري : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء هل تغسّله النساء ؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب » (2) .
ويدفع : بأنّ التقييد فيها إنّما وقع في السؤال ، وهو لا يوجب تخصيص الجواب .
ثمَّ الحقّ وجوب كون تغسيل كلٍّ من الزوجين من وراء الثياب ، وفاقاً للمحكي عن ظاهر نهاية الشيخ ، ومبسوطه (3) ، وهو صريح الكركي ، واستجوده في المنتهى (4) ، ونسبه في اللوامع إلى الحلبي (5) وأكثر المتأخّرين (6) ؛ للأمر به في خبر الشحام (7) . والأمر فيه وإن اختص في تغسيل الزوجة للزوج ، ولكنه يتعدّى إلى العكس بعدم القول بالفصل ، وإن كان في العكس (8) .
خلافاً للمحكي عن السيد ، والإِسكافي(9) ، والخلاف ، والجعفي ، __________________
(1) الكافي 3 : 157 ، الجنائز ب 29 ح 2 ، الفقيه 1 : 86 / 401 ، التهذيب 1 : 439 / 1417 ، الاستبصار 1 : 198 / 698 ، الوسائل 2 : 528 أبواب غسل الميت ب 24 ح 1 .
(2) الكافي 3 : 157 ، الجنائز ب 29 ح 4 ، التهذيب 1 : 439 / 1416 ، الاستبصار 1 : 197 / 695 ، الوسائل 2 : 517 أبواب غسل الميت ب 20 ح 4 .
(3) النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 175 .
(4) جامع المقاصد 1 : 360 ، المنتهى 1 : 437 .
(5) لم نعثر عليه في الكافي .
(6) وممن قال به الشهيدان في الذكرى : 39 ، وروض الجنان : 96 .
(7) التهذيب 1 : 443 / 1432 ، الاستبصار 1 : 203 / 717 ، الوسائل 2 : 518 أبواب غسل الميت ب 20 ح 7 .
(8) أي : وإن كان القول بالفصل موجوداً في العكس ، وهو تغسيل الزوج للزوجة ، كما سينقله عن الشيخ ( ره ) .




