وأبي حنيفة والشافعي في أحد الوجهين (1) .
الثالثة : لا خلاف كما في المنتهى (2) وغيره في جواز تغسيل كلٍّ من الزوجين الآخر في حال الاضطرار ، ويدلّ عليه ما يأتي وبعض ما مرّ من الأخبار (3) .
وإنّما الخلاف في الاختيار ، فالأظهر الأشهر كما صرّح به في التذكرة ، والمنتهى ، ونهاية الإِحكام ، والكركي (4) ، وغيرهم (5) ممن تأخّر الجواز ، وهو المحكي عن السيد ، والإِسكافي ، والجعفي (6) ، والمراسم ، والسرائر ، والإِشارة ، والمعتبر (7) ، وفي القواعد ، والمنتهى ، وظاهر المبسوط ، والخلاف ، والنافع (8) .
للأصل ، والعمومات ، وما دلّ على تغسيل أولى الناس وأنّ الزوج أولى بزوجته .
وصحيحة محمد : عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم من وراء الثوب » (9) .
ومثلها حسنته إلّا أنّ بعد قوله : « نعم » : « إنّما يمنعها أهلها تعصّباً » (10) .
وموثّقة سماعة : عن المرأة إذا ماتت ، فقال : « يدخل زوجها يده من تحت __________________
(1 و 2) المنتهى 1 : 437 .
(3) انظر ص 91 .
(4) التذكرة 1 : 39 ، المنتهى 1 : 436 ، نهاية الإِحكام 2 : 229 ، جامع المقاصد 1 : 360 .
(5) كالروض : 96 .
(6) حكى عنهم في الذكرى : 38 .
(7) المراسم : 50 ، السرائر 1 : 168 ، إشارة السبق : 77 ، قال بجوازه عند الاضطرار ، المعتبر 1 : 320 .
(8) القواعد 1 : 17 ، المنتهى 1 : 436 ، المبسوط 1 : 175 ، الخلاف 1 : 698 ، النافع : 15 .
(9) الكافي 3 : 157 أبواب الجنائز ب 29 ح 3 ، التهذيب 1 : 438 / 1411 ، الاستبصار 196 / 690 ، الوسائل 2 : 529 أبواب غسل الميت ب 24 ح 2 .
(10) الكافي 3 : 158 أبواب الجنائز ب 29 ح 11 ، التهذيب 1 : 439 / 1419 ، الاستبصار 1 : 199 / 700 ، الوسائل 2 : 529 أبواب غسل الميت ب 24 ح 4 .




