مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 508

وراء الثياب ، كما عن المفيد (1) وموضع من التهذيب (2) . أو مع تغميض العينين ، كما عن ظاهر الحلبي (3) ، وجعله ابن زهرة الأحوط (4) .

مضافاً إلى خلوّها عن الدالّ على الوجوب ، مع كون الأخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم وعدمها فيجب تخصيصها .

ومنه يظهر سقوط الاستدلال بروايتي الثمالي وابن سنان :

الاُولى : « لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة » (5) .

والثانية : « المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة » (6) . بل في ذيل الثانية إشعار باختصاصه بالمحارم .

ثم الظاهر كما صرّح به الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، والخلاف (7) ، والمحقّق ، والفاضل في النهاية والتذكرة (8) سقوط التيمّم أيضاً ، بل نسب نفيه في الأخير إلى علمائنا ، وجعله في الأول في المرأة المذهب ؛ للأصل ، وخلوّ غير رواية زيد (9) عنه ، مع كون المقام مقام البيان ، وأمّا هي فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غير ناهضة لدفع الأصل ، مع أنّه نقل في المنتهى وجوب التيمّم عن مالك ‌__________________

(1) نقله عنه في الرياض 1 : 69 ولم نعثر عليه في المقنعة .

(2) التهذيب 1 : 343 .

(3) نقله عنه في كشف اللثام 1 : 111 ولم نعثر عليه في الكافي .

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .

(5) التهذيب 1 : 440 / 1421 ، الاستبصار 1 : 199 / 702 ، الوسائل 2 : 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 7 .

(6) التهذيب 1 : 444 / 1434 ، الاستبصار 1 : 204 719 ، الوسائل 2 : 525 أبواب غسل الميت ب 22 ح 9 .

(7) المبسوط 1 : 175 ، النهاية 1 : 42 ، الخلاف 1 : 698 .

(8) المعتبر 1 : 325 ، نهاية الاحكام 2 : 232 ، التذكرة 1 : 39 .

(9) المتقدمة في ص 92 .

الصفحة 91 من 508