مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 508

البحث الثاني : في أحكام المستحاضة‌

وهي اُمور نذكرها في مسائل :

المسألة الاُولى : دم الاستحاضة إمّا يلطخ باطن الكرسف أي جانبه الذي يلي الجوف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن غمسه ودخل باطنه ، أو يثقبه إلى ظاهره ولا يتجاوز إلى غيره ، أو يتجاوز إلى غيره ، فهذه أقسام ثلاثة يعبّر عنها بالقليلة والمتوسّطة والكثيرة .

أمّا الأولى : فعليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة ما دام الدم كذلك ، ولا غسل عليها على المنصور المشهور ، بل عن الناصريات والخلاف الإِجماع عليه (1) .

أما التوضّؤ لكلّ صلاة : فلقوله عليه السلام في صحيحة الصحاف : « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » .

وفيها أيضاً : « وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها » (2) .

ويؤيّده قوله في موثّقة زرارة في المستحاضة : « تستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » (3) .

وفي صحيحة ابن عمّار : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء » (4) .

__________________

(1) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 188 ، الخلاف 1 : 250 .

(2) تقدم مصدرها في ج 2 : 405 .

(3) تقدم مصدرها في ج 2 : 438 .

(4) الكافي 3 : 88 الحيض ب 8 ح 2 ، التهذيب 1 : 106 277 ، الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .

الصفحة 9 من 508