الكليني (1) ، والمحكي عن النهاية ، والمبسوط ، والخلاف ، والمهذّب ، والجامع (2) ، والوسيلة ، والشرائع ، والإِصباح ، والقواعد ، والمنتهى ، والتذكرة (3) ، واختاره عامّة المتأخّرين ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
كصحيحة الحلبي : عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال : « يدفن كما هو بثيابه » (4) ونحوها الرضوي (5) .
وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به ؟ قال : « يلفّفنه لفّاً في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه » (6) .
والبصري : عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : « تلفّ وتدفن ولا تغسل » (7) .
والكناني : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع » (8) .
وقريب منها خبر ابن سرحان ، وزاد فيه : « ويسكب عليها الماء سكباً ، __________________
(1) لنقله الروايات الدالة على سقوط الغسل . أنظر الكافي 3 : 158 الجنائز ب 29 .
(2) النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 275 ، الخلاف 1 : 698 ، المهذب 1 : 56 ، الجامع : 50 .
(3) الوسيلة : 63 ، 64 ، الشرائع 1 : 37 ، القواعد 1 : 17 ، المنتهى 1 : 436 ، التذكرة 1 : 39 .
(4) الفقيه 1 : 94 / 430 بتفاوت يسير التهذيب 1 : 440 / 1423 ، الاستبصار 1 : 200 / 706 ، الوسائل 2 : 520 أبواب غسل الميت ب 21 ح 1 .
(5) فقه الرضا : 188 ، المستدرك 2 : 183 أبواب غسل الميت ب 19 ح 1 .
(6) الفقيه 1 : 94 / 429 ، التهذيب 1 : 441 / 1424 ، الاستبصار 1 : 201 / 707 ، الوسائل 2 : 521 أبواب غسل الميت ب 21 ح 2 .
(7) التهذيب 1 : 441 / 1425 ، الاستبصار 1 : 201 / 708 ، الوسائل 2 : 521 أبواب غسل الميت ب 21 ح 3 .
(8) التهذيب 1 : 438 / 1414 ، الاستبصار 1 : 197 / 693 ، الوسائل 2 : 532 أبواب غسل الميت ب 24 ح 12 .




