مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 86 من 508

الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : « نعم ، ويغسّلها » (1) .

وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه في الصلاة من الأخبار (2) شاذّ متروك ، فلا يعارض ما مرّ ، مع أنّها للعامّة موافقة (3) ، كما ذكره شيخ الطائفة (4) وغيره ، فعلى التقية محمولة .

وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به ، دون الزوجة ، كما صرّح به جماعة (5) .

وفيه قول بإلحاقها به لوجه ضعيف (6) .

ولا فرق بين الدائم والمتمتّع بها ، ولا بين الحرّة والمملوكة ؛ لإِطلاق النص . وإن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتّع بها حقيقةً كلام .

الثانية : يشترط في غير المحارم والصبي والصبية المماثلة في الذكورة والاُنوثة بين الغاسل والمغسول . فمع فقده يسقط الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع عن المعتبر والتذكرة (7) ، وعن الخلاف أيضاً في السقوط عن المرأة (8) ، وإليه ذهب الصدوقان ، ونقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن (9) ، وهو ظاهر ‌__________________

(1) الكافي 3 : 177 ، الجنائز ب 48 ح 2 ، الفقيه 1 : 102 / 474 ، التهذيب 3 : 205 / 484 ، الاستبصار 1 : 486 / 1883 ، الوسائل 3 : 115 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 2 .

(2) أنظر الوسائل 3 : 116 أبواب صلاة الجنازة ب 24 ح 4 ، 5 .

(3) نقل ابن قدامة في المغني 2 : 364 عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وسعيد بن المسيب والزهري . . . تقديم العصبة على الزوج .

(4) التهذيب 3 : 205 .

(5) منهم الشهيد الثاني في الروض : 311 والمحقق السبزواري في الذخيرة : 312 .

(6) قال في الروض : 311 : ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتهما لشمول اسم الزوج لهما قال الله تعالى ( وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ) .

(7) المعتبر 1 : 324 ، التذكرة 1 : 39 .

(8) الخلاف 1 : 698 .

(9) الفقيه 1 : 94 / 432 .

الصفحة 86 من 508