مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 508

فائدة : ما مرّ من أحكام الاحتضار والتجهيز الواجبة والمندوبة ، بل أحكام الميت بأسرها فرضٌ أو ندبٌ كفايةً تعلّق الغرض بإدخالها في الوجود ، ولم تطلب من كلّ واحد بعينه ، ولا من واحد كذلك .

والدليل عليه بعد الإِجماع المحقّق والمحكي من غير واحد (1) : عموم خطابات أحكامه أو إطلاقها من غير تخصيص أحدهما . والتخصيص في البعض كما يأتي لا يفيد أزيد من الأولوية ، ولو أفاده لاختص بما أفاده ، ولا يسري إلى سائر أحكامه . ومن سقوطها بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفي العينية ، وتثبت الكفائية .

وتوهّم الاختصاص بالولي إلّا مع عدمه أو عدم تمكّنه أو إخلاله مع فقد من يجبره ، نظراً إلى تخصيصه بالخطاب في بعض الأخبار كبعض مشايخنا (2) ضعيف ، ولو سلّم لاختص بمورده .

نعم ، الظاهر أولوية الولي أو من يأذن له في جميع أحكامه بمعنى أفضلية قيامه بها ، كما عن النهاية ، والمبسوط ، والمهذّب ، والوسيلة (3) ، والمعتبر ، والجامع فيما عدا التلقين الأخير والقواعد (4) ، لفتوى هؤلاء ، وإن خالف بعض في بعض الأحكام ، كما يأتي كلٌّ في مورده .

ثم الظاهر أنّ المعتبر في السقوط عمّن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به ولو بالقرائن الحالية ، دون الظنّ ، وفاقاً للمدارك (5) ، وجدّه (6) وأكثر الثالثة (7) ؛ لأنّ التحقيق أنّ الخطاب الكفائي خطاب عيني متعلّق بكلّ واحد مشروط بعدم ‌__________________

(1) كما حكاه في المعتبر 1 : 264 ، والتذكرة 1 : 38 .

(2) الحدائق 3 : 359 .

(3) النهاية : 143 ، المبسوط 1 : 174 ، المهذب 1 : 62 ، الوسيلة 63 .

(4) المعتبر 1 : 264 ، الجامع : 50 ، القواعد 1 : 17 .

(5) المدارك 2 : 55 .

(6) الشهيد الثاني في روض الجنان : 92 .

(7) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 79 ، والفاضل البحراني في الحدائق 3 : 359 .

الصفحة 81 من 508