كل صلاتين » (1) تدلّ على استحاضية الدم المرئي إن كان قليلاً ولو لم يكن بالوصف ، ويتم المطلوب بالإجماع المركّب .
لأنا نقول : مع معارضتها بمفهوم موثّقة إسحاق : « وإن كانت صفرةً فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (2) لا يمكن إبقاؤها على إطلاقها ، لوجوب تقييدها إمّا بقيد عدم كونه بصفة الحيض ، أو بكونه بصفة الاستحاضة ، والأول ليس أولى من الثاني .
__________________
(1) التهذيب 1 : 387 / 1191 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 5 .
(2) التهذيب 1 : 387 / 1192 ، الاستبصار 1 : 141 / 483 ، الوسائل 2 : 331 أبواب الحيض ب 30 ح 6 .




