والتذكرة ، والنهاية (1) ، واللوامع ، وغيرها ، والمستفيضة .
كرواية جابر : « لا ألفينّ رجلاً له ميت ليلاً فانتظر به الصبح ، ولا رجلاً مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم » (2) الحديث .
ورواية السكوني : « إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلّا في قبره » (3) .
وفي خبر عيص : « إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجّله » (4) .
وفي مرسلة الصدوق : « كرامة الميت تعجيله » (5) .
بل يقدّم تجهيزه على الصلاة المكتوبة ما لم يضيّق وقتها ؛ لخبر جابر : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : « عجّل بالميّت إلى قبره إلّا أن يخاف فوت وقت الفريضة » (6) .
وإن اشتبه موته بسبب من الأسباب ، ومنها كونه مصعوقاً أي غشي عليه أو صوّت بصوت شديد أو اُصيب صاعقة السماء أو غريقاً ، أو مبطوناً ، أو مهدوماً ، أو مسموماً ، أو مدخناً ، كما نطقت به الأخبار الآتية ، أو مغمى عليه ، أو أصابه وجع القلب ، أو إفراط الرعب ، أو الغم ، أو الفرح ، أو تناول الأدوية المخدرة ، كما صرّح به جالينوس ، وقد يشتبه في غير تلك الموارد أيضاً . وجب (7) __________________
(1) المعتبر 1 : 262 ، التذكرة 1 : 37 ، نهاية الاحكام 2 : 217 .
(2) الكافي 3 : 137 ، الجنائز ب 15 ح 1 ، التهذيب 1 : 427 / 1359 ، الوسائل 2 : 471 أبواب الاحتضار ب 47 ح 1 .
(3) الكافي 3 : 138 الجنائز ب 15 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 / 1360 ، الوسائل 2 : 473 أبواب الاحتضار ب 47 ب 5 .
(4) التهذيب 1 : 433 / 1388 ، الاستبصار 1 : 195 / 684 ، الوسائل 2 : 473 أبواب الاحتضار ب 47 ح 6 .
(5) الفقيه 1 : 85 / 388 ، الوسائل 2 : 474 أبواب الاحتضار ب 47 ح 7 .
(6) التهذيب 3 : 320 / 995 ، الاستبصار 1 : 469 / 1812 ، الوسائل 2 : 473 أبواب الاحتضار ب 47 ح 4 .
(7) جزاء لقوله : وإن اشتبه . . .




