عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » (1) .
وحسنة زرارة : « إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » (2) وقريب منها الرضوي (3) .
وخبري ذريح ، والمرادي ، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه (4) .
وبها يخصّص الرضوي (5) وموثّقة زرارة (6) الناهيتان عن مسّ المحتضر ، وكونه إعانةً عليه .
ومقتضى التقييد في تلك الروايات كعبارات جمع من الأصحاب (7) اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع . فما في بعض كلماتهم (8) من الإِطلاق ضعيف . والتسامح في المقام هنا لاتّباع الإِطلاق غير مفيد ؛ لمعارضته مع ما مرّ من النهي عن مسّه بالتساوي .
ومنها : أن يسرج عنده إن مات ليلاً كما في الشرائع ، والنافع ، والمنتهى ، والقواعد (9) ، وعن المراسم ، والوسيلة ، ونهاية الشيخ ، والتذكرة ، والتحرير ، والجامع (10) ، بل إن مات نهاراً وبقي إلى الليل ، كما هو ظاهر المبسوط ، والكافي ، __________________
(1 و 2) الكافي 3 : 125 الجنائز ب 10 ح 2 و 3 ، التهذيب 1 : 427 / 1356 ، و 1357 الوسائل 2 : 463 أبواب الاحتضار ب 40 ح 1 و 2 .
(3) فقه الرضا : 165 .
(4) الكافي 3 : 125 الجنائز ب 10 ح 1 و 4 ، رجال الكشي 1 : 202 ، 204 ، الوسائل 2 : 463 ، 464 أبواب الاحتضار ب 40 ح 3 و 4 .
(5) فقه الرضا : 165 .
(6) المتقدم مصدرها في ص 75 .
(7) كالمبسوط 1 : 174 ، والقواعد 1 : 17 ، والبيان : 67 .
(8) كالشرائع 1 : 36 .
(9) الشرائع 1 : 36 ، النافع : 12 ، المنتهى 1 : 427 ، القواعد 1 : 17 .
(10) المراسم : 47 ، الوسيلة : 62 ، النهاية : 30 ، التذكرة 1 : 37 ، التحرير 1 : 17 ، الجامع : 49 .




