مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 508

سورة الأحزاب في الحالين أيضاً ؛ للمروي في دعوات الراوندي .

ورواها في الدعائم أيضاً ، إلّا أنه زاد آيتين بعد آية الكرسي أيضاً ، ونقص الدعاء بعدها والأحزاب ، وزاد في الآخر قول : « اللهم أخرجها منه إلى رضىً منك ورضوان ، اللهم لقه البشرى ، اللهم اغفر له ذنبه وارحمه » (1)

ومنها : أمره بحسن الظن بالله ، وبشارته بلقاء ربّه ، كما ورد في أخبار كثيرة (2) .

ومنها : تغميض عينيه ، وشدّ لحيته ، وإطباق فيه ، وتغطيته بثوب بعد خروج الروح ، لنفي الخلاف في المنتهى (3) ، ورواية أبي كهمش (4) في الجميع ، وموثّقة زرارة (5) في الأوّلين ، وصحيحة سليمان ، ورواية الجعفري (6) في الأول .

ومدّ يديه إلى جنبيه ، وساقيه ؛ لتصريح الأصحاب (7) ، وليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن .

ومنها : نقله إلى مصلّاه الذي يصلّي فيه أو عليه ؛ لصحيحة ابن سنان : « إذا ‌__________________

إلى قوله ( إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ) .

(1) الدعوات : 252 ، الدعائم 1 : 219 ، المستدرك 2 : 156 ، 157 ، أبواب الاحتضار ب 39 ح 35 ، 38 .

(2) أنظر الوسائل 2 : 448 أبواب الاحتضار ب 31 .

(3) المنتهى 1 : 427 .

(4) التهذيب 1 : 289 / 842 ، الوسائل 2 : 468 أبواب الاحتضار ب 44 ح 3 .

(5) التهذيب 1 : 289 / 841 ، الوسائل 2 : 468 أبواب الاحتضار ب 44 ح 1 .

(6) الذي عثرنا عليه من صحيحة سليمان ورواية الجعفري لا يتعلق بالحكم الأول أي تغميض العينين وإنما هو متعلق بالحكم الأخير أي تغطيته بثوب وعبر عنها في الروايتين بالتسجية ، فالصواب تبديل « الأول » في المتن ب « الأخير » وصحيحة سليمان مروية في التهذيب 1 : 286 / 835 ، الوسائل 2 : 452 ، أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 ، ورواية الجعفري مروية في التهذيب 1 : 427 / 1358 ، الوسائل 2 : 465 أبواب الاحتضار ب 41 ح 1 .

(7) كما صرح به في المقنعة : 74 ، والمبسوط 1 : 174 ، والمنتهى 1 : 427 .

الصفحة 72 من 508