انجباره بالشهرة .
وكيفيته على ما صرّح به الأصحاب ونطقت به الأخبار الواردة في توجيه الميت (1) وجوباً أو استحباباً المتّحد كيفيته مع توجيه المحتضر إجماعاً أن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس استقبل .
والظاهر وجوب إبقائه إلى أن يقبض ؛ للإِجماع المركّب بل للاستصحاب .
وفي سقوط الوجوب بالموت ، أو بقائه بعده في الجملة ، أو إلى أن ينقل من موضعه ، أو إلى أن يدفن مهما أمكن ، احتمالات ، أظهرها : الثاني ؛ لعمومات توجيه الميت إلى القبلة . بل الثالث ، لأنه المنسبق إلى الذهن منها . وأحوطها : الرابع .
ولا فرق في وجوب التوجيه في الحالين بين الصغير والكبير ؛ لإِطلاق وجوبه في الميت المستلزم له في المحتضر أيضاً ، لعدم القول بالفصل بين الصغير والكبير فيهما .
ومنه يظهر الوجوب في المخالف المحكوم بإسلامه أيضاً .
ولو اشتبهت القبلة ، سقط الوجوب ؛ لعدم إمكان التوجيه في حالة واحدة إلى الأربع ، فلا يصلح مقدمة للواجب .
وأما الثاني فاُمور :
ومنها : تلقينه ، أي تفهيمه الشهادتين والولاية ، بالإِجماع والنصوص المستفيضة (2) ، بل الإِقرار بالأئمة واحداً بعد واحد ، كما في مرسلة الكافي (3) __________________
(1) انظر الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 .
(2) انظر الوسائل 2 : 454 أبواب الاحتضار ب 36 .
(3) الكافي 3 : الجنائز ب 9 ذيل حديث 6 ، الوسائل 2 : 458 أبواب الاحتضار ب 37 ح 3 .




