مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 508

الفصل السادس : في غسل الأموات‌

وما يستتبعه من أحكام الاحتضار وما بعده ، والكفن ، والتحنيط ، والدفن ، فالكلام فيه يقع في خمسة أبحاث :

البحث الأول : في أحكام الاحتضار وما بعده قبل الغسل .

والكلام إمّا فيما يجب فيه ، أو يستحب ، أو يكره .

أمّا الأول : فيجب توجيهه إلى القبلة على الحقّ المشهور ، كما هو في كلام جماعة (1) مذكور ، وفاقاً للمحكي عن المقنعة ، والمراسم ، والمهذب ، والوسيلة (2) ، والسرائر (3) ، والإِصباح ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، وشرح القواعد للكركي (4) ، وإليه ذهب الشهيدان (5) ، وأكثر مشايخنا (6) .

لا للأخبار الآمرة بتوجيه الميت إلى القبلة ، كصحيحة المحاربي (7) ، وحسنتي __________________

(1) كالشيخ علي ، والمدارك ، والكفاية والبحار ، واللوامع . ( منه رحمه الله ) .

انظر جامع المقاصد 1 : 355 ، المدارك 2 : 52 ، الكفاية : 6 ، البحار 78 : 231 .

(2) المقنعة : 73 ، المراسم : 47 ، المهذب 1 : 53 ، الوسيلة : 62 .

(3) هكذا نقله في كشف اللثام 1 : 107 ، والموجود في السرائر 1 : 158 ما هذا لفظه : ويستحب أن يوجه إلى القبلة . . . ونقل في المنتهى 1 : 426 عن إبن إدريس القول بالاستحباب ، والظاهر وقوع التصحيف في عبارة السرائر فصار منشأ للخلاف .

(4) الشرائع 1 : 36 ، المنتهى 1 : 426 ، جامع المقاصد 1 : 355 .

(5) الذكرى : 37 ، الدروس 1 : 102 ، الروض : 93 .

(6) الحدائق 3 : 357 ، الدرة النجفية : 63 ، كشف الغطاء : 143 .

(7) التهذيب 1 : 465 1521 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1 .

الصفحة 66 من 508