مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 508

وجوبه بمسّ من يجب تغسيله قبل أن يغسّل ، وظهور نجاسة الميت بالموت وطهره بعد الغسل ومسقطات الغسل عن الشهيد في طهارته ، فيكون كغيره من الأموات بعد الغسل ، وأصالة البراءة ، وعدم عموم في الأخبار ؛ لظهور (1) ضعف الكل .

ولا في الثالث لعموم البدلية ؛ لمنعه .

ج : الحقّ وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل إكمال الغسل ، وفاقاً للأكثر . لا للاستصحاب ؛ لمعارضته مع استصحاب العدم . بل لعموم موجباته ، وصدق المس قبل أن يغسّل الميت الموجب لغسل المسّ بخصوص صحيحة الصفّار (2) .

وبه تخصّص صحيحة الحلبي إن كان فيها عموم ، وإلّا ففيه كلام ؛ للشك في دخول مثل ذلك فيمن اُدخل في القبر أو حمل إلّا بالفرض النادر الذي لا يلتفت إليه .

وخلافاً للقواعد (3) وبعض آخر (4) ؛ للأصل ، وصدق الغسل بالنسبة إلى العضو ، والقياس على العضو المنفصل ، ودوران وجوب الغسل لوجوب غَسل اليد المنتفي في المقام .

والأول : مدفوع بما مرّ .

والثاني : بمنع كفايته ، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقّق في المورد .

والثالث : بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق .

والرابع : بمنع الدوران أولاً ، ومنع انتفاء الثاني ثانياً ، بل الحقّ وجوب غسل اليد بمسّ العضو المغسول أيضاً قبل إكمال الغسل ، وإن جعلنا نجاسة‌ __________________

(1) علة للنفي المتقدم في قوله : ولا في الثاني لظهور .

(2) المتقدمة هي وصحيحة الحلبي في ص 62 .

(3) القواعد 1 : 22 .

(4) كالشهيد في الدروس 1 : 117 .

الصفحة 62 من 508