مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 508

خلافاً للمحكي عن السيد (1) في المصباح ، وشرح الرسالة ، فقال بالاستحباب ويظهر من الخلاف (2) وجود قائل به قبله أيضاً للأخبار الدالّة على أنه سنّة ليس بفريضة (3) .

ورواية زيد : « الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك » (4) .

والتوقيع المروي في الاحتجاج : روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلّى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : « يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه » التوقيع : « ليس على من مسّ إلّا غسل اليد » (5) .

ويجاب عن الأول : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسنّة ، فيحمل على ما هو معناها في اللغة أي الطريقة ، والمراد به ما جرت به الطريقة النبوية ، بل هو المراد من أكثر استعمالها في الأخبار ، سيما إذا اُطلقت في مقابل الفريضة التي يريدون منها ما ثبت وجوبه من الآيات القرآنية ، ولا أقلّ من احتمال ذلك ، سيما مع تعداده مع الأغسال التي هي واجبة بإجماع الاُمة وجعلها أيضاً من المسنونة .

وعن الثاني : بعدم صلاحيته للمعارضة ، لموافقته العامّة (6) كما صرّح به الشيخ ، والفاضل (7) ، ومخالفته الشهرة العظيمة .

__________________

(1) نقل عنه في المعتبر 1 : 351 .

(2) الخلاف 1 : 222 .

(3) انظر الوسائل 2 : 176 أبواب الجنابة ب 1 ح 11 و 12 ، والوسائل 3 : 291 أبواب غسل المسّ ب 1 ح 7 .

(4) التهذيب 1 : 464 / 1517 ، الوسائل 3 : 291 أبواب غسل المسّ ب 1 ح 8 .

(5) الاحتجاج : 482 وفيه : « ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد » ، الوسائل 3 : 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 4 .

(6) نقله ابن حزم في المحلى 2 : 23 عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وداود .

(7) التهذيب 1 : 464 ، التذكرة 1 : 56 .

الصفحة 58 من 508