الفصل الخامس : في غسل المس
وهو يجب على من مسّ ميتاً آدمياً ، على الحقّ المشهور جدّاً ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة محمد : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟
فقال : « إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل » (1) .
وصحيحة عاصم : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » (2) .
وفي صحيحة ابن جابر بعد سؤاله أنّ من مسّه فعليه الغسل : « أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد » (3) .
وفي صحيحة معاوية : « إذا مسّه وهو سخن لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » (4) .
وفي حسنة حريز : « وإن مسّه ما دام حاراً فلا غسل عليه ، فإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل » (5) .
وخبر سماعة : « غسل من مسّ ميتاً واجب » (6) إلى غير ذلك .
__________________
(1) الكافي 3 : 160 الجنائز ب 31 ح 2 وفيه : يغمض عين الميت . . . التهذيب 1 : 428 / 1364 الوسائل 3 : 289 أبواب غسل المس ب 1 ح 1 .
(2) التهذيب 1 : 429 / 1265 ، الاستبصار 1 : 100 / 324 ، التهذيب 3 : 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 3 .
(3) التهذيب 1 : 429 / 1366 ، الوسائل 3 : 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 2 .
(4) التهذيب 1 : 429 / 1367 ، التهذيب 3 : 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 4 .
(5) الكافي 3 : 160 الجنائز ب 31 ح 1 ، التهذيب 1 : 108 / 283 ، الاستبصار 1 : 99 / 321 الوسائل 3 : 292 أبواب غسل المس ب 1 ح 14 .
(6) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ، ح 2 الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 الوسائل 3 : 293 أبواب غسل المس ب 1 ح 16 .




