الأظهر ، وفاقاً للجعفي (1) ومن تعقبه من القائلين (2) بالعشرة ، والمختلف (3) من الذاهبين إلى الثمانية عشر .
بل غير المعتادة عدداً تتنفس إلى أقصى المدة ؛ لعموم صحيحة ابن يقطين (4) والرضوي المتقدّم (5) ، الخاليين عن المخصّص فيهما .
ولا يرجع هنا إلى التمييز أو عادة النساء أو الروايات ؛ للأصل .
وما ورد في موثّقة أبي بصير (6) من الرجوع إلى الاُم أو الاُخت شاذ متروك .
نعم ، يرجع إليها في التحيّض في الشهر الثاني لو اتّصل دمها إليه ؛ لإِطلاق أدلّتها .
والمعتادة عدداً تتنفس بعادتها وتغتسل بعدها ؛ لتظافر المعتبرة من النصوص عليه ، كصحيحة زرارة (7) ، وموثّقته (8) ، وموثّقة يونس (9) ، وقويّة ابن أعين (10) ، وخبر عبد الرحمن بن أعين (11) ، وغيرها . وبها يخصّص الصحيحة والرضوي .
وأمّا المرسلتان (12) المحدّدتان لأقصى النفاس : فلا تدلّان إلّا على أنّ أكثره __________________
(1) نقل عنه في الذكرى : 33 .
(2) تقدم ذكرهم في ص 47 .
(3) المختلف : 41 .
(4) المتقدمة في ص 46 .
(5) في ص 47 .
(6) التهذيب 1 : 403 / 1262 ، الوسائل 2 : 389 أبواب النفاس ب 3 ح 20 .
(7) التهذيب 1 : 173 / 495 ، الوسائل 2 : 382 أبواب النفاس ب 3 ح 1 .
(8) الكافي 3 : 99 الحيض ب 12 ح 6 ، الوسائل 2 : 384 أبواب النفاس ب 3 ح 5 .
(9) الكافي 3 : 99 الحيض ب 12 ح 5 ، التهذيب 1 : 175 / 500 ، الاستبصار 1 : 152 / 525 الوسائل 2 : 385 أبواب الحيض ب 3 ح 8 .
(10) التهذيب 1 : 176 / 505 ، الاستبصار 1 : 152 / 525 ، الوسائل 2 : 383 أبواب النفاس ب 3 ح 4 .
(11) الكافي 3 : 98 الحيض ب 12 ح 2 ، الوسائل 2 : 385 أبواب النفاس ب 3 ح 9 .
(12) المتقدمتان في ص 47 .




