مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 483 من 508

لا لانتقاض تيمّمه مطلقاً أو بالنسبة إلى غير هذه الصلاة ، ولا لأجل صدق الوجدان والتمكّن ؛ لكونهما محلّي نظر (1) .

بل لأنّ مقتضى الآية : وجوب الوضوء أو التيمّم عند إرادة كلّ صلاة ، خرج ما خرج بدليل شرعي ، فيبقى الباقي . مع أنّ المخرج نحو صحيحة زرارة : يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل والنهار ؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أو يصب ماءً » (2) الحديث ، وقريبة منها رواية السكوني (3) وغير ذلك مخصوص بغير المورد (4) ، بل يدلّ بضميمة الإِجماع المركّب [ على ] أنّ من أصاب الماء لا يصلّي غير صلاة واحدة بتيمّم واحد .

خلافاً للمعتبر والروض والمدارك (5) ، بل أكثر المتأخّرين ؛ لعدم التمكّن من استعمال الماء ، لتحقّق المانع الشرعي ، ولأنّ تيمّمه إن انتقض فيلزم بطلان الصلاة التي فيها أيضاً ، وإلّا فلا وجه لإِعادته ، ولا معنى للانتقاض بالنسبة إلى صلاة دون اُخرى .

وضعفهما ظاهر بعد ما ذكرنا .

والظاهر عدم جواز العدول إلى فائتة سابقة اُخرى ؛ لما ذكر من الأصل .

ج : لا فرق فيما ذكرنا من القطع والإِتمام بين الفريضة والنافلة ؛ لإِطلاق ‌__________________

(1) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : فإن انتقاض المطلق يوجب بطلان الصلاة التي فيها ، والانتقاض بالنسبة لا معنى له . وصدق الوجدان لو أوجب النقض لانتقض حين وجوده وبطلت هذه الصلاة التي فيها .

(2) التهذيب 1 : 200 / 580 ، الاستبصار 1 : 164 / 570 ، الوسائل 3 : 379 أبواب التيمم ب 20 ح 1 .

(3) التهذيب 1 : 201 / 582 ، الاستبصار 1 : 163 / 567 ، الوسائل 3 : 380 أبواب التيمم ب 20 ح 5 .

(4) بقوله : « أو يصب ماءً » . منه رحمه الله تعالى .

(5) المعتبر 1 : 401 ، روض الجنان : 130 ، المدارك 2 : 247 .

الصفحة 483 من 508