مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 508

عمومات الكتاب الآمرة بالعبادة في الزائد عن العشرة .

مضافاً إلى ما في الثاني [ من عدم الدلالة ] (1) لا في الحكاية ولا في المحكي ، وهو ظاهر .

بل وكذا الثالث ، إذ نفي قعود الأكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعود بقدرها ، ومفهوم قوله : « فإن طهرت » إنما كان مفيداً لو لم يعقبه قوله : « وإن لم تطهر » .

والرابع ؛ لاحتمال أن يكون غرضه إعطاء الناس دون الشارع ، ولم يصرّح اتقاءً .

والخامس ؛ لظهوره في التخيير الذي هو غير المطلوب ولا قائل به ، فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضاً .

ومنه يظهر وجه قدح في السادس أيضاً لتغاير ثمانية عشر يوماً مع تسع عشرة ليلة .

وللمحكي عن العماني (2) ، فجعله أحداً وعشرين ، وفي المعتبر عن كتاب البزنطي رواية دالّة عليه (3) .

وهو بالشذوذ مجاب بل للإِجماع مخالف ، لأن قوله للإِجماع على نفي الزائد عن ثمانية عشر غير قادح .

وبه وبالموافقة للعامة يجاب عن الأخبار المتضمّنة للثلاثين أو الأربعين أو ما زاد عنهما (4) .

الرابعة : ما ذكر حدّاً للنفاس في طرف الكثرة إنّما هو أقصى مدته ، يعني أنه لا يكون أكثر منه . وأمّا كلّ من اتّصل دمها إلى هذا الحدّ فليست بنفساء على __________________

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن .

(2) نقل عنه في المعتبر 1 : 253 .

(3) المعتبر 1 : 253 .

(4) انظر الوسائل 2 : 387 ب 3 ح 16 ، 17 ، 18 .

الصفحة 48 من 508