ويجاب عنه : بضعف الخبرين وشذوذهما ؛ لمخالفتهما الشهرة بل الإِجماع .
وللديلمي ، فقال : ما لم يقرأ (1) . ولم أقف له على مستند .
ولابن حمزة ، فقال بالرجوع مطلقاً إذا ظنّ السعة ، واستحبابه ما لم يركع إن لم يظن ذلك (2) .
ولعلّه للنصوص الدالّة على الانتقاض بوجدان الماء وتقديم جانب الصلاة مع الضيق .
ويضعّف : بوجوب تخصيص تلك النصوص بما تقدّم ، لخصوصيتها بالنسبة إليها .
وللمحكي عن المبسوط والخلاف (3) ، والسيد في مسائل الخلاف (4) ، والقاضي والحلّي والحلبي والجامع والمحقّق والفاضل في القواعد بل أكثر كتبه والكركي والتنقيح واللمعة والدروس والمدارك واللوامع (5) ، بل الأكثر كما في الروضة والبحار (6) واللوامع ، بل عليه الإِجماع في بحث الاستحاضة من السرائر (7) ، فقالوا بعدم الرجوع ووجوب الإِتمام ولو تلبّس بتكبيرة الإِحرام .
لأصالة بقاء التيمّم ، واستصحاب كون المصلّي جائزاً له الصلاة ، وكون ما صلّى صحيحاً أي لو ضمّ إليه الباقي يكون صحيحاً ، وأصالة عدم وجوب الوضوء __________________
(1) المراسم : 54 .
(2) حكاه عنه في الذكرى : 111 من كتابه الواسطة .
(3) المبسوط 1 : 33 ، والخلاف 1 : 141 .
(4) حكاه عنه في المختلف : 51 .
(5) القاضي في شرح الجمل : 62 ، الحلي في السرائر 1 : 140 ، الحلبي في الكافي : 137 ، الجامع للشرائع : 48 ، المحقق في المختصر : 17 ، الفاضل في القواعد 1 : 23 ، التذكرة 1 : 65 ، المنتهى 1 : 154 ، التحرير 1 : 22 ، الكركي في جامع المقاصد 1 : 508 ، التنقيح الرائع 1 : 138 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 163 ، الدروس 1 : 133 ، المدارك 2 : 246 .
(6) الروضة 1 : 163 ، البحار 78 : 152 .
(7) السرائر 1 : 153 .




