مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 478 من 508

والمروي في الدعائم : « وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمَّ وجد الماء فلينصرف ويتوضّأ ويصلّي إن لم يكن ركع ، فإن ركع مضى في صلاته » (1) .

والمستفيضة الآتية المصرّحة بانتقاض التيمّم بوجدان الماء مطلقاً ، خرج ما بعد الركوع بما مرّ وما يأتي ، فيبقى الباقي .

خلافاً للإِسكافي ، فقال : ما لم يركع الثانية ، ولكنه احتمل عدم جواز القطع بعد الاُولى أيضاً إن خاف الضيق وعدم جواز القطع مطلقاً (2) .

للجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع ولو صلّى ركعة ، كخبر الصيقل : رجل تيمّم ثم قام يصلّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة قال : « فليغتسل وليستقبل » (3) .

وخبر زرارة : عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : « يقطع الصلاة ويتوضّأ ثم يبني على واحدة » (4) .

ومنافاة جزئه الأخير للإِجماع لا تضرّ في البواقي .

وما صريحه الإِمضاء بعد ركعتين ، كصحيحة محمد وزرارة : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ويقطعهما ويتوضّأ ويصلّي ؟ قال : « لا ، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمّم » (5) .

وبالأولين نقيّد إطلاقات عدم القطع مطلقاً أو بعد الركوع ، وبالثالثة إطلاقات الانتقاض بوجدان الماء .

__________________

(1) دعائم الاسلام 1 : 120 ، مستدرك الوسائل 2 : 546 أحكام التيمم ب 16 ح 1 .

(2) حكاه عنه في المختلف : 51 .

(3) التهذيب 1 : 406 / 1277 ، الاستبصار 1 : 168 / 581 ، الوسائل 3 : 383 أبواب التيمم ب 21 ح 6 .

(4) التهذيب 1 : 403 / 1263 ، الاستبصار 1 : 167 / 579 ، الوسائل 3 : 383 أبواب التيمم ب 21 ح 5 .

(5) الفقيه 1 : 58 / 214 ، التهذيب 1 : 205 / 595 ، الاستبصار 1 : 167 / 580 ، الوسائل 3 : 382 أبواب التيمم ب 21 ح 4 ( بتفاوت ) .

الصفحة 478 من 508