مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 475 من 508

نعم لو منع إرادة نفي الصحة من نحو الصحيحة ، واحتمل إرادة نفي الكمال ، لاتّجه أن يمنع شرطية الطهور للصلاة مطلقاً ؛ إذ لا يثبت من الأخبار الاشتراط ، بل غايتها التكليف المقيّد بالإِمكان قطعاً ، فبدونه لا تكليف به ، ويجب امتثال الأمر بالصلاة . وأمّا الإِجماع على الشرطية فهو لا يتجاوز عن صورة الإِمكان في ذلك المقام ، والمناط هو الصحيحة وما يؤدّي مؤدّاها .

ولذا بعض من تأمّل في دلالة الصحيحة من المتأخّرين جعل الأولى وجوب الأداء من غير إعادة لو لم ينعقد الإِجماع على خلافه (1) .

ويظهر من السيد في مسائل أملاها تكملةً لكتاب الغرر والدرر : وجوب الأداء عليه .

وحكى القاضي والمحقّق قولاً بوجوبها مع الإِعادة (2) .

وعن الشيخ والقاضي تجويزهما معاً (3) .

وفي نهاية الإِحكام : استحباب الأداء ؛ لحرمة الوقت والخروج عن الخلاف (4) .

وأمّا القضاء ، فالحقّ وجوبه ، وفاقاً لأكثر المتأخّرين ، وعن الناصريات والإِصباح والمقنعة والمبسوط والجواهر والسرائر والمنتهى والشهيد (5) ؛ لعموم موجبات قضاء الفوائت مطلقاً ، أو من الفرائض .

وكون الفوت لفقد الطهور من النوادر غير ضائر ؛ لأنّ الاحتجاج بالعموم دون الإِطلاق .

__________________

(1) حكاه في الحدائق 4 : 318 عن السيد نعمة الله الجزائري .

(2) لم نعثر عليه في كتب القاضي من الجواهر والمهذب وشرح الجمل ، وحكاه المحقق في الشرائع 1 : 49 .

(3) الشيخ في المبسوط 1 : 31 ، ولم نعثر عليه في كتب القاضي .

(4) نهاية الاحكام 1 : 201 .

(5) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 190 ، المقنعة : 60 ، المبسوط 1 : 31 ، جواهر الفقه : 14 ، السرائر 1 : 139 ، المنتهى 1 : 143 ، الشهيد في البيان : 86 .

الصفحة 475 من 508