مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 472 من 508

وعن الإِسكافي (1) والشيخ (2) وجملة ممّن تبعهما (3) ، فأوجبوها على من تيمّم في الجامع لمنع الزحام إيّاه عن المائية .

لرواية السكوني : عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ويوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال : « يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف » (4) وقريبة منها موثّقة سماعة (5) .

ويردّ مع ما مرّ من عدم الدلالة على وجوب الإِعادة ولا على وجوب التيمّم والصلاة أنّه لا يتعيّن أن يكون التيمّم والصلاة هو الفريضة ، فيمكن أن يكون هذا أمراً مستحباً غيرها ندب إليه حفظاً لسنة التقية ، حيث إنّ محل الزحام في ذلك العصر لم يكن إلّا للمخالفين .

وعن المبسوط والنهاية ، فيمن لم يكن له ماء وكان عليه نجاسة فتيمّم وصلّى (6) .

لموثّقة الساباطي : في رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءً ، غسله وأعاد الصلاة » (7) .

وهي عن إفادة الزائد عن الاستحباب قاصرة ، وهو مسلّم .

وهل استحباب الإِعادة من جهة نجاسة الثوب أو التيمّم أو هما معاً ؟ قضية الأصل تقتضي الأخير ، فلا تستحب إلّا باجتماعهما معاً .

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 50 .

(2) النهاية : 47 .

(3) كابن حمزة في الوسيلة : 70 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 45 .

(4) التهذيب 1 : 185 / 534 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 1 .

(5) التهذيب 3 : 248 / 678 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 15 ح 2 .

(6) المبسوط 1 : 35 ، النهاية : 55 .

(7) التهذيب 1 : 407 / 1279 ، الاستبصار 1 : 169 / 587 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 392 أبواب التيمم ب 30 ح 1 .

الصفحة 472 من 508