والعيص (1) ، المصرّحة بقوله : « لا يعيد » الذي هو أعم من القضاء لغةً ، أو على عدم وجوب الإِعادة في الوقت ، كصحيحة زرارة (2) وموثّقة ابن أسباط عن عمّه (3) ، وروايات أبي بصير وابن سالم وابن ميسرة (4) ، أو على عدم وجوب القضاء كحسنة زرارة (5) .
خلافاً للمحكي عن القديمين ، فأوجبا الإِعادة إذا بلغ الماء في الوقت (6) ؛ لصحيحة يعقوب (7) ، وموثّقة ابن حازم (8) ، المتقدّمتين في البحث المذكور .
ويضعّفان : بالخلوّ عن الدالّ على الوجوب سيما الأخيرة ، مضافاً إلى __________________
(1) صحيحة محمد : التهذيب 1 : 197 / 571 ، الاستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 15 ، صحيحة عبيد الله الحلبي : الفقيه 1 : 57 / 213 ، المحاسن : 372 / 132 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1 ، صحيحة العيص : التهذيب 1 : 197 / 569 ، الاستبصار 1 : 161 / 556 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 16 .
(2) التهذيب 1 : 194 / 562 ، الاستبصار 1 : 160 / 556 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 9 .
(3) التهذيب 1 : 195 / 563 ، الاستبصار 1 : 160 / 553 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 14 .
(4) رواية أبي بصير : التهذيب 1 : 195 / 565 ، الاستبصار 1 : 160 / 555 ، الوسائل 3 : 369 أبواب التيمم ب 14 ح 11 ، رواية ابن سالم : التهذيب 1 : 202 / 587 ، الاستبصار 1 : 165 572 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 14 ح 17 ، رواية ابن ميسرة : التهذيب 1 : 195 / 564 ، الاستبصار 1 : 160 / 544 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 13 .
(5) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 2 ، التهذيب 1 : 192 / 555 ، الاستبصار 1 : 159 / 548 ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 3 .
(6) حكاه عنهما في الذكرى : 110 .
(7) التهذيب 1 : 193 / 559 ، الاستبصار 1 : 159 / 551 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 8 .
(8) التهذيب 1 : 193 / 558 ، الاستبصار 1 : 159 / 550 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 10 .




