مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 463 من 508

وقت يكفي فيه مقدار ركعة .

هذا ، مع أنّ لها عموماً آخر ، وهو شمولها لمن صلّى في السعة بالتيمّم الواقع قبل وقتها لصلاة اُخرى في آخر وقتها ، والقول بالجواز فيه معروف كما يأتي .

وعلى هذا فتخصّص تلك الأخبار بأخبار المضايقة قطعاً .

وتوهّم عمومها أيضاً باعتبار شمولها لمن قطع بوجدان الماء إلى آخر الوقت فاسد ؛ لظهور الجميع أو الأكثر في عدم القطع بذلك ، كما هو مقتضى قوله : « لم يجد الماء » و « لم يصبه » و « إن فاتك » .

ثم لو سلّم ذلك حتى يكون بينهما عموم من وجه ، أو عدم عموم أخبار المواسعة حتى يكون بينهما التساوي ، فالترجيح أيضاً للمضايقة ؛ لمخالفة جميع العامة ، كما ذكره جمع من الخاصة (1) .

ومنه يظهر ترجيحها أيضاً لو توهّم موافقة المواسعة لإِطلاق الآيتين ؛ لتكافؤ الترجيحين وبقاء الأصل مع المضايقة .

ومن جميع ما ذكر يظهر المناص لو سلّمت دلالة بعض العمومات المتقدمة على المواسعة أيضاً .

الثالث : التفصيل بالأول مع رجاء زوال العذر ، والثاني مع عدمه . وهو عن الإِسكافي وظاهر العماني (2) ، والتذكرة والقواعد وشرح القواعد وفخر المحقّقين واللمعة (3) ، ووالدي العلّامة ، بل أكثر المتأخّرين كما في شرح القواعد ، واستجوده في المعتبر (4) .

للجمع بين أخبار الطرفين ، مع ظهور الرجاء من التعليل في أكثر أخبار ‌__________________

(1) راجع ص 460 .

(2) حكى عنهما في المعتبر 1 : 383 .

(3) التذكرة 1 : 64 ، القواعد 1 : 23 ، جامع المقاصد 1 : 500 و 501 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 70 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 160 .

(4) المعتبر 1 : 384 .

الصفحة 463 من 508