مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 462 من 508

وجوب تأخيره لغير المتيمّم ، بل هو مسألة اُخرى تأتي (1) .

ومنه يظهر ما في الاستدلال بمجوّزات صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد .

وأمّا لزوم العسر : فممنوع جدّاً ، سيما على القول بجواز الصلاة أول الوقت لمن دخله متيمّماً لصلاة اُخرى ، أو بجواز التيمّم مع نذر ركعتين في وقت معين وغير ذلك ممّا يأتي .

والقول بأنه على ذلك تسقط فائدة الأمر بالتأخير ، يشبه القول بأنه مع سهولة ارتكاب حيل تسقط شفعة الشفيع والربا تسقط فائدة تشريع الأول وتحريم الثاني .

وأمّا حديث تفويت المستحبات فهو خطابي شعري لا التفات إليه .

وأمّا الصحيحة الأخيرة ففيها : أنه لا بُعْد في استحباب تأخير المأمومين لإِدراك الجماعة ، مع أنه يمكن أن يكونوا أيضاً متيمّمين ، ويشعر به قوله : « أيتوضّأ بعضهم » سيما مع نفيه إمامة المتوضّئ وأمره إمامة المتيمّم الذي لا أقلّ من الرجحان مع كراهية إمامة المتيمّم للمتطهّر .

فلم يبق إلّا أخبار الإِعادة ، وجوابها : أنّها أعم مطلقاً من أخبار المضايقة ؛ إذ ليس المراد بآخر الوقت فيها وقت منطبق آخره بآخر الفريضة ، لأنّه تكليف بالمحال ، ولا يقول به أهل المضايقة ولا بوجوب الاقتصار على أقل الواجب .

بل المراد : الآخر العرفي ، كما عليه يحمل سائر الألفاظ ، وهو لا ينافي زيادة شي‌ء من الوقت ، مع أنّ المعول ظنّ المكلّف وتخمينه ، كما هو مقتضى قوله في بعض أخبار المضايقة « فإن خاف أن يفوته الوقت » وهو لا ينافي التخلّف سيما في حق العوام .

هذا ، مع أنّ المذكور في بعض أخبار المواسعة : بقي شي‌ء من الوقت ، أو وقت ، وهو دالّ على القلّة ، فلا ينافي التخمين أو الآخر العرفي ، سيما مع أنّ بقاء ‌__________________

(1) انظر ص 468 .

الصفحة 462 من 508