مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 508

يومين » (1) .

والمرويّتين في العيون والعلل :

الاُولى : « النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً ، فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت » (2) .

والثانية في علّة قعود النفساء ثمانية عشر : « لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثرهُ عشرة ، فاُعطيت أقلّه وأوسطه وأكثره » (3) .

وصحيحتي ابن مسلم وسنان :

الاُولى : كم تقعد النفساء حتى تصلّي ؟ قال : « ثماني عشرة ، سبع عشرة » (4) .

والثانية : « تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة » (5) .

ويجاب عن الأول : بمنع الدلالة ، إذ ليس فعلها حجة ، ولم يثبت تقرير لها عليه من الحجة ، بل المصرّح به في بعض الأخبار أنّ قعودها للجهل ، وأنها لو سألته صلّى الله عليه وآله ، قبل الثمانية عشر لأمرها بالاغتسال .

ففي مرفوعة إبراهيم : سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام ، فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله __________________

(1) التهذيب 1 : 180 / 515 و 178 / 511 ، الوسائل 2 : 387 أبواب النفاس ب 3 ح 15 .

(2) العيون 2 : 124 ، الوسائل 2 : 390 أبواب النفاس ب 3 ح 24 .

(3) العلل : 291 ، الوسائل 2 : 390 أبواب النفاس ب 3 ح 23 .

(4) التهذيب 1 : 177 / 508 ، الاستبصار 1 : 152 / 528 ، الوسائل 2 : 386 أبواب النفاس ب 3 ح 12 .

(5) التهذيب 1 : 177 / 510 ، الاستبصار 1 : 152 / 530 ، الوسائل 2 : 387 أبواب النفاس ب 3 ح 14 .

الصفحة 46 من 508