بإتمامها .
وتضعيفها بالمعارضة مع ما دلّ على الإِعادة لو وجد الماء قبل خروج الوقت (1) ضعيف ؛ لخلوّه عن الدالّ على الوجوب ، وظهوره في كون علّة الإِعادة وجدان الماء ، ولو وجب التأخير ، لكانت العلّة عامةً ، ودلالته على خلاف المطلوب باعتبار إطلاق نفيه الإِعادة مع الوجدان خارج الوقت .
وللمستفيضة الواردة في أنّ المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ينصرف ، كصحيحة زرارة (2) ، وحسنة ابن عاصم (3) ، وغيرهما ، فإنه مع وجوب التضيّق لا معنى لذلك التفصيل ، كيف ويقولون بالتيمّم لضيق الوقت مع وجود الماء ؟ !
ولتعليق التيمّم بالجنابة ، أو بها مع فقد الماء في المستفيضة (4) ، فلا يتقيّد بغير الأمرين .
ولما دلّ على شرعية التيمّم بمجرّد حضور الصلاة (5) ، وعلى أنّ من تيمّم يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (6) .
ولاستلزام التأخير المطلق للعسر ، سيما في الأوقات التي لا يعلم أواخرها إلّا بالترصّد ، وخصوصاً في العشاء ، وسيما لذوي الأمراض ، وإيجابه لتفويت كثير من المستحبات ، بل تضييع خصوص العبادة .
وللمستفيضة المجوّزة لصلاة الليل والنهار بتيمّم واحد (7) .
__________________
(1) انظر : الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 8 و 10 .
(2) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 4 ، التهذيب 1 : 200 / 580 ، الوسائل 3 : 381 أبواب التيمم ب 21 ح 1 .
(3) الكافي 3 : 64 الطهارة ب 41 ح 5 ، التهذيب 1 : 204 / 591 ، الوسائل 3 : 381 أبواب التيمم ب 21 ح 2 .
(4) انظر : الوسائل 3 : أبواب التيمم ب 5 و 9 و 14 .
(5) انظر : الوسائل 3 : 342 أبواب التيمم ب 2 ح 1 .
(6) انظر : الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 .
(7) انظر : الوسائل 3 : 379 أبواب التيمم ب 20 .




