وإطلاق الآيتين ، وعمومات توسيع الوقت وأفضلية أوّله ، وإطلاق ما دلّ على أنّ الصعيد كالماء وبمنزلته ، وأنه أحد الطهورين (1) .
والأخبار الكثيرة بل القريبة من التواتر الظاهرة في الجواز المطلق من حيث الدلالة على أنّ من تيمّم وصلّى ثم وجد الماء لا إعادة عليه ، وهي بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال لمن وجده في الوقت ، كالصحاح الأربعة للعيص وعبيد الله بن علي الحلبي وابني مسلم وسنان (2) ، وحسنة الحلبي (3) ، وخاصة مصرّحة بعدم الإِعادة مع الوجدان في الوقت ، كصحيحة زرارة (4) ، وموثّقتي أبي بصير ويعقوب (5) ، وروايتي معاوية بن ميسرة وعلي بن سالم (6) .
وحملها على كون الصلاة في الوقت دون إصابة الماء مع بُعده غير جارٍ في الجميع ، كالحمل على الجاهل باعتبار الضيق مع معذورية الجاهل في ذلك الحكم ، أو على من شرع في الصلاة وقد وجد الماء في أثنائها بحيث ينقضي الوقت __________________
(1) انظر : الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 23 .
(2) صحيحة العيص : التهذيب 1 : 197 / 569 ، الاستبصار 1 : 161 / 556 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 16 ، صحيحة الحلبي : الفقيه 1 : 57 / 213 ، المحاسن : 372 / 132 بتفاوت يسير ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 1 ، صحيحة ابن مسلم : التهذيب 1 : 197 / 571 ، الاستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 15 . صحيحة ابن سنان : التهذيب 1 : 193 / 556 ، الاستبصار 1 : 159 / 549 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 7 .
(3) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 3 ، الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ح 4 .
(4) التهذيب 1 : 194 / 562 ، الاستبصار 1 : 160 / 552 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 9 .
(5) موثقة أبي بصير : التهذيب 1 : 195 / 565 ، الاستبصار 1 : 160 / 555 ، الوسائل 3 : 369 أبواب التيمم ب 14 ح 11 ، موثقة يعقوب : التهذيب 1 : 195 / 563 ، الاستبصار 1 : 160 / 553 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 14 .
(6) رواية معاوية بن ميسرة : التهذيب 1 : 195 / 564 ، الاستبصار 1 : 160 / 554 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 13 ، رواية علي بن سالم : التهذيب 1 : 202 / 587 ، الاستبصار 1 : 165 / 572 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 14 ح 17 .




