الوقت » (1) .
والمروي في الدعائم : « لا ينبغي أن يتيمّم من لم يجد الماء إلّا في آخر الوقت » (2) .
وفي المعتبر وغيره ، عن علي عليه السلام في الجنب : « يتلوّم أي ينتظر ويمكث ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن وجد الماء وإلّا يتيمّم » (3) .
وفي دلالة بعضها على الوجوب وإن كان كلام ، إلّا أنّ دلالة أكثرها واضحة صريحة ، كما أنّ في سند بعضها وإن كان ضعف ، إلّا أن أكثرها في غاية الاعتبار والقوة ، مع أنّ جميعها بما مرّ من الإِجماعات ، والشهرة العظيمة القديمة المحقّقة والمحكية منجبرة ، وبأصالة عدم مشروعية التيمّم وبقاء الاشتغال واستصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة معتضدة .
والثاني : الجواز كذلك ، وهو مختار المنتهى والتحرير والإِرشاد والبيان (4) ، والمحكي عن الصدوقين (5) ، وظاهري الجعفي وجامع البزنطي (6) وإن كان في ظهوره عن كلام الأخير نظر ، وإليه ذهب جمع من المتأخّرين كما قيل (7) ، وعليه إطباق العامة كما في الناصريات والانتصار والمعتبر والتذكرة (8) ؛ للأصل ، والعامي المروي في المعتبر وغيره : « أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت » (9) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 203 / 590 ، الاستبصار 1 : 166 / 575 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 22 ح 5 .
(2) دعائم الاسلام 1 : 120 ، مستدرك الوسائل 2 : 547 أحكام التيمم ب 17 ح 2 .
(3) المعتبر 1 : 382 ، سنن البيهقي 1 : 233 .
(4) المنتهى 1 : 140 ، التحرير 1 : 22 ، الارشاد 1 : 234 ، البيان : 86 .
(5) حكاه عن الصدوق في المختلف : 47 ، ولكن قال في المقنع 8 : اعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت .
(6) حكاه عنهما في الذكرى : 107 .
(7) الرياض 1 : 77 .
(8) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 189 ، الانتصار : 31 ، المعتبر 1 : 382 ، التذكرة 1 : 64 .
(9) المعتبر 1 : 382 ، سنن البيهقي 1 : 222 .




