مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 456 من 508

والطبرسي (1) ، وشرح جمل السيد للقاضي (2) ، واختاره بعض مشايخنا المحقّقين (3) .

وهو الأقوى ؛ للأصل ، والمستفيضة كصحيحة محمد : « إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » (4) .

وحسنة زرارة : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت » (5) .

ونحوها روايته المروية في التهذيب ، إلّا أن مقام قوله : « فليطلب » : « فليمسك » (6) .

وموثّقة ابن بكير : « فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض » (7) .

والاُخرى المروية في قرب الإِسناد : عن رجل أجنب فلم يصب الماء ، أيتيمّم ويصلّي ؟ قال : « لا حتى آخر الوقت ، فإن فاته الماء لم تفته الأرض » (8) .

والرضوي : « وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة » (9) .

وصحيحة ابن حمران ، وفيها : « ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر ‌__________________

(1) لم نعثر عليه في مجمع البيان .

(2) لم نعثر على ادعاء الاجماع في شرح الجمل ، ولكن قد حكى عنه في كشف اللثام 1 : 148 .

(3) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .

(4) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 1 ، التهذيب 1 : 203 / 588 ، الاستبصار 1 : 165 / 573 ، الوسائل 3 : 384 أبواب التيمم ب 22 ح 1 .

(5) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 2 ، التهذيب 1 : 192 / 555 ، الاستبصار 1 : 159 / 548 ، الوسائل 3 : 366 أبواب التيمم ب 14 ح 3 .

(6) التهذيب 1 : 194 / 560 ، الوسائل 3 : 367 أبواب التيمم ب 14 ذيل الحديث 3 .

(7) التهذيب 1 : 404 / 1265 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 22 ح 3 .

(8) قرب الإِسناد 170 623 ، الوسائل 3 : 385 أبواب التيمم ب 22 ح 4 .

(9) فقه الرضا (ع) : 88 و 89 ، مستدرك الوسائل 2 : 547 أحكام التيمم ب 17 ح 1 .

الصفحة 456 من 508