الفصل الخامس : في أحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : لا يصحّ التيمّم للصلاة قبل دخول الوقت وإن علم استمرار العذر ، بالإِجماع المحقّق والمصرّح به في المعتبر والمنتهى والقواعد ( والتذكرة ) (1) والدروس (2) ، وغيرها (3) . ويصح مع تضيقه كذلك .
وفي صحته بعد دخوله وعند السعة أقوال :
الأول : المنع مطلقاً ، وهو مختار الشيخين والسيد والقاضي والحلبي والحلّي والديلمي والشهيد الثاني في الروض (4) ، بل أكثر علمائنا كما في التذكرة والمنتهى والدروس وشرح القواعد والحبل المتين (5) ، وغيرها (6) ، بل بالإِجماع كما في الناصريات والانتصار والسرائر (7) ، وعن الشيخ (8) ، والغنية وأحكام الراوندي (9) ، __________________
(1) ليست في « ه » .
(2) المعتبر 1 : 381 ، المنتهى 1 : 139 ، القواعد 1 : 23 ، التذكرة 1 : 64 ، الدروس 1 : 132 .
(3) كالتنقيح 1 : 133 ، والمفاتيح 1 : 63 ، والحدائق 4 : 356 .
(4) المفيد في المقنعة : 61 ، الطوسي في النهاية : 47 ، المبسوط 1 : 31 ، الاقتصاد : 251 ، السيد في الانتصار : 31 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 189 ، القاضي في المهذب 1 : 47 ، وشرح الجمل : 61 ، الحلبي في الكافي : 136 ، الحلي في السرائر 1 : 140 ، الديلمي في المراسم : 54 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 122 .
(5) التذكرة 1 : 64 ، المنتهى 1 : 140 ، الدروس 1 : 132 ، جامع المقاصد 1 : 500 ، الحبل المتين : 92 .
(6) كالذكرى : 106 ، وكشف اللثام 1 : 148 .
(7) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 189 ، الانتصار : 31 ، السرائر 1 : 140 .
(8) لم نعثر على ادعاء الإِجماع في كتبه الفقهية ، نعم قال في تفسير التبيان 3 : 209 : لا يجوز التيمم عندنا إلا عند تضيق الوقت .
(9) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، فقه القرآن 1 : 37 .




