مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 508

فمات ، فقال عليه السلام : « قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! » (1) الحديث .

فيضرب النائب يد العليل ويمسحها ، فإن لم يمكن ضرب يده يضرب يده ، لوجوب الاستنابة في جميع الأفعال .

ولو تعذّرت مباشرة الضرب فقط ولكن أمكن مسح ظاهر الكفين والوجه بالتراب ، فالظاهر وجوبه ؛ لإِطلاق الآية . وكذا من قطعت يداه فيمسح وجهه بالأرض .

السابع : الموالاة ، وهي أيضاً إجماعية على ما به صرّح في المنتهى (2) ، وفي المدارك : إنه قد قطع الأصحاب باعتبارها (3) .

وهو الحجة في المقام لو ثبت خاصة ، لا عموم البدلية والمنزلة ؛ لما عرفت ، مع أنهما لا ينتهضان حجّتين في التيمّم بدل الغسل ، والتعدّي بعدم الفصل ليس أولى من العكس . بل في بدل الوضوء أيضاً ؛ لأنّ الموالاة المعتبرة فيه لا تجري هنا ، مع أنه احتمل في نهاية الإِحكام عدم وجوبها في بدل الغسل (4) .

ولا التيمّمات البيانية حيث توبع فيه ؛ لمنعه ، وعدم دلالته لو ثبت .

ولا يفيد الحمل في بعض الأخبار ؛ لعدم معلومية كون التتابع لو كان في روايات الحمل من جزء المحمول .

ولا أنها مقتضى اختصاص التيمّم بآخر الوقت ، لما يأتي من أنّ المراد بالآخر الآخر العرفي الذي لا ينافيه بقاء شي‌ء من الوقت بعده (5) ، إلّا أن تحمل الموالاة أيضاً على نحو من ذلك .

__________________

(1) الكافي 3 : 68 الطهارة ب 45 ح 5 ، الفقيه 1 : 59 / 218 رواها مرسلة ، التهذيب 1 : 184 / 529 ، مستطرفات السرائر : 108 / 56 ، الوسائل 3 : 346 أبواب التيمم ب 5 ح 1 و 2 .

(2) المنتهى 1 : 149 .

(3) المدارك 2 : 227 .

(4) نهاية الإِحكام 1 : 208 .

(5) انظر : ص 468 .

الصفحة 452 من 508