مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 3 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 449 من 508

وتؤيّده أيضاً : حسنة الكاهلي : « ثم مسح كفّيه إحداهما على ظهر الاُخرى » (1) والرضوي المتقدّم في الوجه (2) ، والمروي في السرائر في حكاية عمّار ، وفيه : « ثم مسح بكفّيه كلّ واحدة على ظهر الاُخرى » (3) .

ولو تعذّر الباطن من الأول والظاهر من الثاني أجزأ الآخر ؛ لعموم الآية والأخبار ، فيقتصر في التخصيص المخالف للأصل بالمتيقّن .

ج : يجب تقديم اليمنى على اليسرى ، بالإِجماع المحقّق والمحكي في التذكرة وشرح القواعد (4) ، وغيرهما (5) .

ويدلّ عليه الرضويان المتقدّمان (6) ( المنجبران ) (7) المؤيدان بصحيحة ابن مسلم ، المتقدّمة في مسألة عدد الضربات (8) .

د : الظاهر الإِجماع على وجوب استيعاب الممسوح ، وعليه الإِجماع في المنتهى (9) واللوامع ، وفي الحدائق : بلا خلاف يعرف (10) ؛ وهو الحجة فيه دون ظواهر الأخبار ، لعدم الدلالة .

والقدر الثابت الاستيعاب العرفي ، فلا يضرّ خروج ما بين الأصابع ، ولا ما تحت الأظفار ولو طولت ، بل ولا تحت مثل الخاتم ؛ لعدم ثبوت الإِجماع في هذا القدر .

__________________

(1) الكافي 3 : 62 الطهارة ب 40 ح 3 ، التهذيب 1 : 207 / 600 ، الاستبصار 1 : 170 / 589 ، الوسائل 3 : 358 أبواب التيمم ب 11 ح 1 .

(2) راجع ص 440 .

(3) مستطرفات السرائر : 26 / 4 ، الوسائل 3 : 360 أبواب التيمم ب 11 ح 9 .

(4) التذكرة 1 : 64 ، جامع المقاصد 1 : 492 .

(5) كالمدارك 2 : 226 ، والمفاتيح 1 : 62 .

(6) في ص 449 .

(7) ليست في « ه » .

(8) راجع ص 432 .

(9) المنتهى 1 : 147 .

(10) الحدائق 4 : 353 .

الصفحة 449 من 508