وتؤيّده أيضاً : حسنة الكاهلي : « ثم مسح كفّيه إحداهما على ظهر الاُخرى » (1) والرضوي المتقدّم في الوجه (2) ، والمروي في السرائر في حكاية عمّار ، وفيه : « ثم مسح بكفّيه كلّ واحدة على ظهر الاُخرى » (3) .
ولو تعذّر الباطن من الأول والظاهر من الثاني أجزأ الآخر ؛ لعموم الآية والأخبار ، فيقتصر في التخصيص المخالف للأصل بالمتيقّن .
ج : يجب تقديم اليمنى على اليسرى ، بالإِجماع المحقّق والمحكي في التذكرة وشرح القواعد (4) ، وغيرهما (5) .
ويدلّ عليه الرضويان المتقدّمان (6) ( المنجبران ) (7) المؤيدان بصحيحة ابن مسلم ، المتقدّمة في مسألة عدد الضربات (8) .
د : الظاهر الإِجماع على وجوب استيعاب الممسوح ، وعليه الإِجماع في المنتهى (9) واللوامع ، وفي الحدائق : بلا خلاف يعرف (10) ؛ وهو الحجة فيه دون ظواهر الأخبار ، لعدم الدلالة .
والقدر الثابت الاستيعاب العرفي ، فلا يضرّ خروج ما بين الأصابع ، ولا ما تحت الأظفار ولو طولت ، بل ولا تحت مثل الخاتم ؛ لعدم ثبوت الإِجماع في هذا القدر .
__________________
(1) الكافي 3 : 62 الطهارة ب 40 ح 3 ، التهذيب 1 : 207 / 600 ، الاستبصار 1 : 170 / 589 ، الوسائل 3 : 358 أبواب التيمم ب 11 ح 1 .
(2) راجع ص 440 .
(3) مستطرفات السرائر : 26 / 4 ، الوسائل 3 : 360 أبواب التيمم ب 11 ح 9 .
(4) التذكرة 1 : 64 ، جامع المقاصد 1 : 492 .
(5) كالمدارك 2 : 226 ، والمفاتيح 1 : 62 .
(6) في ص 449 .
(7) ليست في « ه » .
(8) راجع ص 432 .
(9) المنتهى 1 : 147 .
(10) الحدائق 4 : 353 .




